للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله بن عبد الحكم: "لا بأس أن يخرج ماله كله لله، ومن أعطى رجلًا عطيةً فهي له، وإن لم يخرجها حتى مات بها الذي أعطاه إياها فلا شيء له، وإذا مات المعطي فورثته يقومون على العطية مكانه فيأخذونها، فإن لم يجزها من أُعطيها حتى حضرتْ الذي أعطاه الوفاةُ فلا خيار له (١)، ومن تصدق على ابنه بمال عين، والابن صغير وحاز له وأشهد عليه؛ فلا يجوز ذلك وهو مردود، إلا أن يتصدق عليه بما يشهد عليه من عبدٍ بعينِهِ أو دار بعينه أو دابة أو بشيء يعرف بعينه، ويشهد عليه فيحُوزه له أبوه فتجوز حيازة الأب لابنه" (٢).

قال الشافعي: ومن تصدق على ابن له صغير بمال أو غيره قبضة له من نفسه وأشهد عليه فذلك جائز (٣).

* * *


(١) وجاء في الموطأ ٢/ ٧٥٣، ما نصه: قال مالك ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضًا كان أو ذهبًا أو ورقًا أو حيوانًا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي وإن أبى أن يحلف أيضًا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له.
(٢) وقد نقل هذا النص بحروفه عن الإمام مالك؛ الجصاص في كتابه مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٦٥، وانظر أيضًا: الرسالة لابن أبي زيد ص ١١٨، الكافي ٢/ ١٠٠٨، مختصر خليل ص ٢١٣، حاشية الدسوق ٤/ ١٠٧.
(٣) الأم ٧/ ١١٦ - ١٢٠، الحاوي ٨/ ٣٧٩.

<<  <   >  >>