للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعينه وأشهد عليه فهو له، وإن وليه أبوه، وإن نحل ابنًا له كبيرًا فليس منفعة حتى يحوزه، فإن مات أبوه قبل أن يحوزه بطل ذاك ولم يجز له (١)، ولا بأس أن ينحل الرجل بعض ولده دون بعض ماله كله، فإن فعل ذلك مضي" (٢).

قال الشافعي : لا أحب للرجل أن ينحل بعض ولده دون بعض وليعدل بينهم (٣).


= شرح ميارة ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥، قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٣٣٢: ومن المسائل المشهورة في هذا الباب: جواز الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها، فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث دينًا أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق للغير، وأن للأم أيضًا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيًّا، وقد روي عن مالك أنها لا تعتصر.
(١) بداية المجتهد ٢/ ٣٣٠، البيان والتحصيل ١٣/ ٣٥٩، المنتقى ٤/ ٩١، شرح الزرقاني ٤/ ٩٦، وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٣٠٧، فقال: قال مالك: الامر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فان فعل ذلك فهو جائز للابن.
(٢) جاز على المذهب، لكن ذلك مكروه انظر: التفريع ٢/ ٣١٥، التمهيد ٧/ ٢٢٥، ونقل نحو ذلك ابن هبيرة فقال في كتابه اختلاف العلماء ٢/ ٥٣، وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة.
(٣) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ٥/ ٢١١، ودليله حديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به إلى رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا. قال: فارجعه. أخرجه البخاري ٢٤٤٦، ومسلم ١٦٢٣، وفي لفظ قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ، فأتى رسول الله فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطيةً فأمرتْنِي أن أشهدك يا رسول الله قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ ". قال: لا، قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع فرد عطيته. أخرجه البخاري ٢٤٤٧.

<<  <   >  >>