للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا بد من حيازة وإلا فهي باطلة (١).

قال عبد الله: "ومن وهب لصلة رحم فلا رجعة فيها، ومن وهب لله فهو كذلك أيضًا، ومن وهب هبةً يرى أنها للثواب فهو على هبته ما لم يثبت منها (٢)، ومن تصدق بصدقة فلا رجعة له فيها ولا ثواب عليه (٣)، وإذا وهب الوالدُ الكبيرَ [من] ولده أو الصغيرَ فله أن يعتصرها (٤) ما لم يستحدث الابن دينًا أو ينكح امرأة" (٥).

قال أبو حنيفة: ليس له أن يعتصر رهقه دينٌ أو لم يَرْهَقه (٦).

قال الشافعي: إن ذهب لولد له كبير وحازها الولد فليس للأب أن يرجع فيها (٧).

قال عبد الله: "والأم تعتصر أيضًا من ولدها ما لم يكونوا يتامى، ولا يجوز لأحد أن يعتصر إلا الوالدين (٨)، ومن نحل ابنا له صغيرًا نحلًا يعرف


= عبد البر : وقولهم في الهبة للثواب أنها جائزة على نحو ما قاله مالك إلا أنها إن زادت عند الموهوب له للثواب أو نقصت أو هلكت لم يكن فيها رجوع عندهم وهو قول الثوري. انتهى.
(١) الحجة ٣/ ٩٦، المبسوط ١٢/ ٩١.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٥٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ١٤١، التمهيد ٧/ ٢٣٧.
(٣) أي لا ينتظر الثواب من الموهوب له؛ لأنه قصد بها وجه الله تعالى كالتصدق لصلة الرحم، وكل ما كان حسبة لله تعالى.
(٤) الاعتصار في الهبة: الرجوع فيها.
(٥) المدونة ٤/ ٤٠٩ - ٤١٠، صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٤٢٤، التمهيد ٧/ ٢٣٧، فتح العلي المالك ٥/ ٤٥.
(٦) شرح معاني الآثار ٤/ ٧٩، المبسوط ١٢/ ٩٦، بدائع الصنائع ٦/ ١٢٨.
(٧) جواهر العقود ١/ ٣١٤.
(٨) المدونة ٤/ ٤٠٩، الرسالة لابن أبي زيد ص ١١٧، المختصر للخليل ص ٢١٥ .... =

<<  <   >  >>