(٢) انظر هذه المسألة: الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣/ ٢٢٧، المبسوط ١٢/ ٨٥ - ٩٣، حاشية ابن عابدين ٨/ ٤٦٢، عمدة القاري ٣٤/ ٤٩٢، بدائع الصنائع ٦/ ١١٧. (٣) الأم ٧/ ٢٣٢، المجموع ١٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤. (٤) مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ٣٠٤٩. (٥) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ٢/ ٩١٤، حديث رقم: ٢٤٤٩، ومسلم في باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ٣/ ١٢٤٠، حديث رقم: ١٦٢٢، وهو من حديث ابن عباس ﵄ ولفظه: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". (٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٢٨٢. (٧) الحيازة: من حاز الشيء إذا ضَمَّهُ إلى نفسه، وضَمِنَه. (٨) شرح البخاري لابن بطال ٧/ ١٠٦، المنتقى ٣/ ٤٥٥، شرح الخرشي ١٩/ ١٠٦، حاشية الدسوقي ٤/ ١١٤، الثمر الداني ص ٥٥٦، كفاية الطالب ٢/ ٣٤٥، قال ابن =