للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يثاب منها، وإن وهب [لغير ذي رحم] (١) فإن أثاب منها قلَّ ذلك أو كثر لم يكن له أن يرجع فيها، وإن تلفت الهبة وأزالها الموهوب له مِنْ ملكه لم يكن عليه ثواب، ولا له أن يرجع فيها ما كانت قائمة لم تثبت منها (٢).

قال الشافعي: ليس لثواب الهبة شيء إذا قبضها الموهب له؛ فإن شاء ثاب وإن شاء لم يثب (٣).

قال أحمد بن حنبل: لا يرجع فيها إذا قبضها الموهوب له (٤)، لحديث النبي "العائد في هبته" (٥).

قال إسحاق: بلى له أن يرجع فيها إذا وهبه له على إرادة الثواب (٦).

قال عبد الله: "ومن وهب الثواب فليس يحتاج إلى حيازة (٧)، وإن مات قبل أن يقبض فورثته بمنزلته، وإن مات الو اهب كان على حقه" (٨).


(١) ما بين المعكوفين غير واضح بالمخطوط، فاستدركته من كلام الشيباني من روايته في الموطأ.
(٢) انظر هذه المسألة: الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣/ ٢٢٧، المبسوط ١٢/ ٨٥ - ٩٣، حاشية ابن عابدين ٨/ ٤٦٢، عمدة القاري ٣٤/ ٤٩٢، بدائع الصنائع ٦/ ١١٧.
(٣) الأم ٧/ ٢٣٢، المجموع ١٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٤) مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ٣٠٤٩.
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ٢/ ٩١٤، حديث رقم: ٢٤٤٩، ومسلم في باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ٣/ ١٢٤٠، حديث رقم: ١٦٢٢، وهو من حديث ابن عباس ولفظه: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
(٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٢٨٢.
(٧) الحيازة: من حاز الشيء إذا ضَمَّهُ إلى نفسه، وضَمِنَه.
(٨) شرح البخاري لابن بطال ٧/ ١٠٦، المنتقى ٣/ ٤٥٥، شرح الخرشي ١٩/ ١٠٦، حاشية الدسوقي ٤/ ١١٤، الثمر الداني ص ٥٥٦، كفاية الطالب ٢/ ٣٤٥، قال ابن =

<<  <   >  >>