للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال عبد الله: "فالسن الذي يؤخذ فيِ الصدقة الجَذَعَة (١) والثنية (٢)، ولا تؤخذ الرُّبَّى (٣)، ولا الماخض (٤)، ولا الأكُوْلة (٥)، ولا فحل الغنم.

الرُّبَّى: التي قد وضعت، والماخض: الحامل، والأكُولة: شاة اللحم، وفحل الغنم: التيس الذي يضربها ويعيد عليهم السَّخْل (٦)، وهي "الصغيرة"، ولا يؤخذ ذات عوار (٧)، ولا تَيس (٨)، ولا هَرمة (٩)، إلا أن يشاء المصدِّق و [لا] يشته في ذلك إلما ما يهوى، وإنما ذلك إلَى ما فيه النظر للمسلمين، والعوار العيب" (١٠).


= الحول قد تم وكمل النصاب فقال أحمد: القول قول رب المال من غير يمين، ولا يستحلف الناس على صدقاتهم، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: يستحلف؛ لأنها دعوى مسموعة أشبه حق الآدمي. والله أعلم.
(١) جذعة بفتح ثم فتح ثم فتح: هي التي أتى عليها أربع سنين.
(٢) الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.
(٣) والربى بالضم وبالموحدة المشددة المقصورة، وهي التي قد وضعت فهي تربى ولدها.
(٤) الحامل.
(٥) والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وفي كتاب العين ٥/ ٤٠٨: والأكولة من الشَّاء: الَّتي تُرْعَى للأكل لا للنَّسْل والبيع.
(٦) السخل: الموْلودُ المحبَّبُ إلى أبَويه. وهو في الأصل ولدُ الغنم. ابن الأثير النهاية ٢/ ٨٩٠.
(٧) العوار: بفتح وقد تضم أي ذات عيب.
(٨) أي فحل الغنم المعد لضرابها.
(٩) الهرمة: بفتح فكسر كبيرة السن وقد سقطت أسنانها.
(١٠) الموطأ ١/ ٢٥٧، المعونة ١/ ٢٣٥.

<<  <   >  >>