للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال عبد الله: "ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (١)، وذلك يكون لثلاثة نفر عشرون ومائة شاة، لكل رجل أربعون، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، فإن عليهم ثلاث شياه لئلا يكون إلا شياه، فنهوا أن يجمع بين المفترق خشية الصدقة، ومن ذلك الرجلان يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرَّقوا ذلك فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فنهي أن يجمع بين المفترق ويفرق بين المجتمع (٢)، وليس على مملوك في ماشية صدقة" (٣).

قال أبو حنيفة: على المولى الصدقة في ماشية عبده من مال العبد (٤).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: على السيد الزكاة من مال العبد (٥).

قال عبد الله: "ولا يستحلف الناس في الصدقة".

قال الشافعي: يستحلف الناس إن كان منهم (٦).


(١) نقله الإمام مالك في الموطأ ١/ ٢٦٤، من كلام عمر بن الخطاب .
(٢) وهذا تفسير الإمام مالك لكلام عمر بن الخطاب السابق، فنقله عنه تلميذه ابن عبد الحكم.
(٣) القوانين الفقهية ص ٦٧ فلا تجب في المذهب على عبد ولا على من فيه بقية رق ولا على سيده وفاقًا لابن حنبل.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١، لا تجب الزكاة على العبد عند أبي حنيفة بل على سيده.
(٥) شرح الوجيز ٥/ ٥١٩، روضة الطالبين ٢/ ١٥٠.
(٦) لم أقف على قول ابن عبد الحكم ولا قول الشافعي من مصادرهما الأصلية، لكن تواتر عن الإمام أحمد أنه كان يقول: لا يستحلف الناس على صدقاتهم، وجاء في المغني ١٢/ ١٢٨ ما نصه: الحقوق المالية كدعوى الساعي الزكاة على رب المال وأن ..... =

<<  <   >  >>