(٢) الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٧٧، قال ابن عبد البر: ولا يجوز لمن مسح على خفيه ثم نزعها أن يصلى حتى يغسل قدميه، ومن نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان مسح عليهما غسل رجليه مكانه. (٣) لأنه في الحالتين يغسل ولا يمسح. (٤) الاستذكار ١/ ٢٢١، البيان والتحصيل ١/ ٨٤، وهو الصحيح في المذهب، قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ١٧٧: وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون التوقيت في المسح على الخفين، ولا يثبت ذلك عنه عند أصحابه، وقد قال به جماعة من علماء المدينة وغيرها، والمشهور عن مالك وأهل المدينة أن لا توقيت في المسح على الخفين وأن المسافر يمسح ما شاء ما لم يجنب، ويستحب له أن لا يمسح أكثر من جمعة لغسل الجمعة، ودليل المالكية في ذلك ما رواه أبو داود ١٥٨ من حديث أُبيِّ بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟ قال: "يومًا" قال: ويومين؟ قال: "ويومين" قال: وثلاثة؟ قال: "نعم" حتى بلغ سبعًا، فقال رسول الله ﷺ: "نعم، وما بدا لك". وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد أشار إلى ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود، وقال ابن عبد البر: وهو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، وضعفه الدارقطني وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. (٥) المدونة الكبرى ١/ ١٤٤، جامع الأمهات ص ٧١. (٦) المبسوط ١/ ١٧٧، تحفة الفقهاء ١/ ٨٤، بداية المبتدي ص ٧، بدائع الصنائع ......... =