وحجة الجمهور حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبى طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألناه فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم ٦٦١، وغيره. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وخزيمة بن ثابت وصفوان وغيرهم، ومذهب الجمهور هو الراجح لاستناده إلى دليل صحيح صريح، وأما دليل المالكية فهو ضعيف كما سبق وبالتالي فلا يقوى لمعارضة مذهب الجمهور الذي استند إلى دليل صحيح ثابت عن النبي ﷺ، وابتداء المسح عند الحنفية يكون عقب الحدث؛ فإنه لا يمكن اعتبار المدة عندهم من وقت اللبس كما لا يمكن اعتباره من وقت المسح. (١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٢٨٣، المغني ١/ ٣٢٧، عمدة الفقه ص ١٦. (٢) الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٤. (٣) سقطت عن الأصل، حيث لا يستقيم المعنى إلا بها. (٤) الذخيرة ١/ ٣٢٨، الخرشي على مختصر خليل ١/ ١٨٣، الشرح الكبير ١/ ١٤٦. وحجة المالكية في ذلك حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله. رواه الترمذي ٩٧. وهو حديث ضعيف لا يصح، فقد ضعفه الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهما، ومع ذلك فإن الصفة المذكورة هنا محمولة على الندب وإلا فَمَسْحُ أعلى الخف واجبٌ في المذهب، لأن بتركه تبطل الصلاة، خلافًا لترك أسفله.