لحديث علي ﵁ قال: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود ١٦٢، وهو حديث صحيح. (٢) مسائل الإمام أحمد ١/ ٣٥٦ رواية صالح، وصفته: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، ولا يكرر المسح. انظر: الملخص الفقهي ص ٥٨. (٣) وبه قال الشافعي ﵀. (٤) الاستذكار ١/ ٢٢٧. (٥) روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله ﷺ: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق. ومنع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة. انظر: الأوسط ١/ ٤٦٢ - ٤٦٣، بداية المجتهد ١/ ١٩، وسبب اختلافهم يرجع لاختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه ﵊ أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضًا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ فثبت عن المغيرة بن شعبة أنه قال: توضأ النبي ﷺ ومسح على الجوربين والنعلين. أخرجه أحمد ٤/ ٢٥٢ وأبو داود ١٥٩، والترمذي ٩٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه =