(٢) وفي غرم الشاهد لما أتلف بشهادته قال في شرح ميارة الفاسي ١/ ١٠٧: واعلم أن المتلف بالشهادة إما نفس أو مال، فإن لم يثبت أنه تعمد الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غيرها قولان: فيغرم عند ابن القاسم وأشهب، ولا يغرم عند ابن الماجشون انتهى. انظر تفصيل المسألة النوادر والزيادات ٨/ ٤٣٦ - ٤٣٧، البيان والتحصيل ١٠/ ٣٧، المنتقى ٤/ ٨، التاج والإكليل ٦/ ٢٠٠. (٣) انظر: المجموع ٢٠/ ٢٧١، الوسيط في المذهب الشافعي ٧/ ٣٩٥. (٤) المدونة ٢/ ٥٨٠، الكافي ٢/ ٩٠٦، تفسير القرطبي ٣/ ٣٩٥. (٥) المدونة ٤/ ٢٢، التفريع ٢/ ٢٣٨، والاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. فإن الاستهلال هو: رفع الصوت، وبه سمي الهلال هلالًا، لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته، والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية.