للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهادة (١).

قال عبد الله: "ومن شهد على مالٍ، ثم قضي عليه، ثم رجع عن شهادته غرم ذلك ومضى الحكم" (٢).

قال الشافعي: لا يغرم الشاهد، ولا يلتفت إلى رجوعهما في بعض الحكم؛ لأنهما مجروحان إلا إن شهدا في عتق أو طلاق، ثم يرجعان عن الشهادة فيغرمهما المهر وقيمة العبد (٣).

قال عبد الله: "ولا تجوز شهادة النساء في تعديل، ولا في جرح، ولا عتاق، ولا طلاق، ولا نسب، ولا حد، وتجوز في الأموال وفيما يحضرون من الولادة والعيوب التي لا تطلع عليها إلا النساء (٤)، وتجوز شهادة امرأتين في الاستهلال" (٥).


(١) أي مثل قول أبي حنيفة في الجواز، وقد ذكر عن سفيان ذلك الجصاص في أحكام القرآن ٤/ ١٦٤، كما سبق ذكره، ومن ذلك يتبين لنا أن النص السابق لابن عبد الحكم عن مالك، ونص كلام أبي حنيفة قد يكون فُقِدَ أو سقط من الناسخ سهوًا فوجب التنبيه عليه. والله أعلم.
(٢) وفي غرم الشاهد لما أتلف بشهادته قال في شرح ميارة الفاسي ١/ ١٠٧: واعلم أن المتلف بالشهادة إما نفس أو مال، فإن لم يثبت أنه تعمد الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غيرها قولان: فيغرم عند ابن القاسم وأشهب، ولا يغرم عند ابن الماجشون انتهى. انظر تفصيل المسألة النوادر والزيادات ٨/ ٤٣٦ - ٤٣٧، البيان والتحصيل ١٠/ ٣٧، المنتقى ٤/ ٨، التاج والإكليل ٦/ ٢٠٠.
(٣) انظر: المجموع ٢٠/ ٢٧١، الوسيط في المذهب الشافعي ٧/ ٣٩٥.
(٤) المدونة ٢/ ٥٨٠، الكافي ٢/ ٩٠٦، تفسير القرطبي ٣/ ٣٩٥.
(٥) المدونة ٤/ ٢٢، التفريع ٢/ ٢٣٨، والاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. فإن الاستهلال هو: رفع الصوت، وبه سمي الهلال هلالًا، لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته، والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية.

<<  <   >  >>