للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: لا يضمن المرتهن في الرهن شيئًا، وهو أمين فيه إلا أن يتعدى فإن تعدى ضمن، وجهة ثبات الراهن إن تلف الرهن عن غير تَعَدٍّ من المرتهن (١). قال أبو حنيفة: ثمر النخل مع الرهن (٢).

وقال سفيان مثل قول أبي حنيفة (٣).

وقال الشافعي: ليس ثمر النخل، ولا نسل الحيوان مع الرهن (٤).


= بالحاء المهملة، فإن الفرخ يندرج مع أصله في الرهن، لكن الجنين يغني عن فرخ النحل بالحاء المهملة، وفرخ النخل هو الذي يقال له الفسيل، وفرخ النحل أولاده، وأما الغلة الناشئة عن الرهن لا تدخل فيه بل هي للراهن مثل كراء الدور. انتهى، وجاء في البيان والتحصيل ١١/ ١٢٦: مسألة وقال في رجل ارتهن نحلًا لمَ يكون العسل؟ قال: للراهن، هو مثل النخل، ثم علق ابن رشد فقال: يريد أن النحلَ تكون له أجناحها ولا يكون له عسلها، إلا أن يشترطه، وهذا مما لا اختلاف فيه أحفظه في المذهب.
(١) الأم ٣/ ١٦٧ - ١٦٨، مختصر المزني ص ١٠١، الحاوي ٦/ ٢٥٩.
(٢) المبسوط ٢١/ ١٧٩، المحيط البرهاني ٦/ ٤٩٤، وتفصيل مذهب أبي حنيفة، كما يلي: جاء في البحر الرائق ٨/ ٢٧١، ما نصه: قال في المبسوط وليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن الراهن، فإذا أذن له جاز أن يفعل ما أذن له فيه، ولو فعل من غير إذن صار ضامنًا بحكم الرهن، وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري ١٩/ ٤٤٢: فإن الانتفاع بالمرهون ينافي حكم الرهن وهو الحبس الدائم، فلا يملكه المرتهن فإذا كان كذلك فليس له أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبا ولبنًا وسكنى وغير ذلك، وليس له أن يبيعه من غير إذن الراهن.
(٣) عمدة القاري ١٩/ ٤٤٢، موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٤٤٨.
(٤) الأم ٣/ ١٩٤، وأورد الماوردي في كتابه الحاوي ٦/ ١٢٠، قوله: مسألة: قال الشافعي : " ولو ارتهن نخلًا مثمرًا فالثمر خارج من الرهن طلعًا كان أو بسرًا إلا أن يشترطه مع النخل لأنه عين ترى". قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا رهنه نخلًا مثمرًا؛ لم يخل حالها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشترط دخول الثمرة في الرهن فيصح الرهن فيهما معا ويكونان رهنين، والقسم الثاني: أن يشترط خروجها ............. =

<<  <   >  >>