للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ونسل الحيوان رهن مع أمهاته، ومال العبد ليس برهن معه (١)، ومن ارتهن دارًا للراهن والمرتهن الذي يكريها ويؤاجرها أو من يرضى به ممن يوضع الرهن على يده" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يكري الراهن ويقر في يد المرتهن خاليًا (٣).

قال عبد الله: "ومن ارتهن شيئًا مما يغاب عليه فوضعه على يد غيره فهلك فضمانه من ربه، وليس على المرتهن ولا على المؤتمن من ذلك شيء، ويرجع المرتهن بحقه عليه" (٤).

* * *


= من الرهن، فيصح الرهن في النخل وتكون الثمرة خارجة من الرهن. والقسم الثالث: أن يطلق الرهن فلا يشترط دخول الثمرة في الرهن ولا خروجها. انتهى. فرجح الشافعي كونها خارجًا من الرهن.
(١) التفريع ٢/ ٢٦١.
(٢) الكلام هنا ناقص ويبدو على كل حال أن عبارة ابن عبد الحكم تشير إلى الجواز. انظر المسألة: المدونة ٤/ ١٣٨، الذخيرة ٨/ ١٠٢، مواهب الجليل ٦/ ٥٥٤، وأوضح هذا المعنى في تهذيب المدونة ٣/ ٤٤٨، فقال: من ارتهن دارًا، فليس لرب الدار أن يكريها، ولكن يتولى المرتهن كراهًا بأمره، ويكون الكراء لرب الدار، ولا يكون رهنًا إلا أن يشترطه، وقال ابن الجلاب البصري: ومن استأجر دارًا ثم ارتهنها، ثم أجَّرها من ربها؛ بطلب رهنه. انظر: التفريع ٢/ ٢٦٣، وقال ابن عرفة عن ابن القاسم: من ارتهن دارًا ثم أكراها بإذن ربها من رجل، ثم أكراها الرجل من راهنها، إن كان الرجل من سبب الراهن لزم الكراء وبطل الرهن، ما دامت الدار بيد راهنها، وإن كان أجنبيًّا عنه فذلك جائز. انظر: البهجة في شرح التحفة ١/ ٢٧٣.
(٣) انظر المسألة: البحر الرائق ٨/ ٢٩٣، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٦٥.
(٤) تهذيب المدونة ٣/ ٢٨٣، التاج والإكليل ٥/ ٢٦، فتح العلي المالك ٢/ ٤١٩، وفي المدونة: من ارتهن ما يغاب عليه وشرط أن لا ضمان عليه وأنه مصدق لم ينفعه شرطه، وضمن إن ادعى أنه ضاع.

<<  <   >  >>