للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشَّافِعِي: يرثاه جميعًا هذا يرث نصفه بالولاء وهذا يرثه بالرق (١).

قال عبد الله: "ومن أعتق نصف عبده وهو صحيح عتق كله، وإِن عتق بعض عبده في وصيته لم يعتق إِلَّا ما عتق، ومن أعتق نصفي عبد له وأعتق شريكه النصف الآخر فذلك له" (٢).

قال الشَّافِعِي: إِن أعتقاه جميعًا معًا فالولاء بينهما وهو حر، وإِن أعتق أحدهما قبل صاحبه فعلى الَّذي أعتق أولًا قبل قيمة نصيب صاحبه، ويكون الغلام حرًا، وإِن أعتق الآخر فعتقه باطل (٣).

قال عبد الله: "ومن أوصى بعتق عبد في وصيته فهو حر من ثلثه ويبدأ على الوصايا" (٤).

قال الشَّافِعِي: لا يبدأ على الوصايا ولكن يحاص (٥) مع الوصايا (٦).

قال أبو حنيفة: إِن كان قال: إِذا مت فهو حر بُدئ به على أهل الوصايا، وإن كان أوصى فقال: يعتق عني لم يبدأ به وحاص مع أهل الوصايا (٧).


(١) الأم ٧/ ١٣٤.
(٢) الاستذكار ٧/ ٣١٦، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٢، الذخيرة ١١/ ١٤٤، التاج والإِكليل ٩/ ٣٩٩.
(٣) الحاوي ١٨/ ٢٠٦، الإقناع ٣/ ١٣٥.
(٤) المدونة ٤/ ٣٥٣، الذخيرة ٧/ ٨١، شرح الدردير ٤/ ٤٣٧، جامع الأمهات ص ٥٤٣.
(٥) يحاص الغرماء: أي يقتسموا المال بينهم حصاصًا. من المحاصة، وقد يعني: بيان حصة كل مستحق. انظر: المصباح المنير ١/ ١٣٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٤.
(٦) الحاوي ٨/ ٢١٢.
(٧) بدائع الصنائع ٧/ ٣٩٣، تبيين الحقائق ٦/ ١٨٥.

<<  <   >  >>