للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن أعتق رقيقًا في مرضه لا مال له غيرهم أسهم منهم فأعتق ثلثهم" (١).

قال أبو حنيفة: يعتق الرقيق كلُّهم ويستسعون في الثلثين الباقي (٢).

قال عبد الله: "ومن أعتق عبدًا له تبعه ماله إِلَّا أَن يشترطه سيده" (٣).

قال أبو حنيفة: من أعتق عبدا له فماله للمولى إِلَّا أَن يسلمه للعبد (٤).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة المال للسيد (٥).

قال عبد الله: "وكذلك لو أوصى بعتقه، ومن أعتق جارية له وهي حامل عتقت وما في بطنها، ومن مُثِّلَ بعبده فقطع يده أو أذنه أو جدعه أو سحل سنانه (٦) فهو حر، وولاؤه لسيده (٧)، ومن فعل ذلك به خطأ فذهب ليضربه فأصاب ذلك منه فلا عتق عليه" (٨).

قال أبو حنيفة: من مثِّل بعبده عمدًا أو خطأ فلا يعتق عليه، ولكن


(١) التمهيد ٢٣/ ٤٢١ - ٤٢٢، شرح الزرقاني ٤/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٢) المبسوط للشيباني ٤/ ١١٧، المبسوط ٨/ ٤٥٦، بدائع الصنائع ٤/ ٩٩.
(٣) المدونة ٢/ ٤٧٢، الاستذكار ٧/ ٣٢٨، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٧١، لمنتقى ٣/ ٣٦٠، الذخيرة ١١/ ٩٨.
(٤) الفتاوى الهندية ٣/ ٣٧.
(٥) الأم ٨/ ٤٨، الحاوي ١١/ ٤٢١.
(٦) معنى سحل سنانه: هو أَن يبردها حتَّى يذهبها أو قلعهما على وجه العذاب.
(٧) سطقت في الأصل كلمة: سيده.
(٨) الموطأ ٢/ ٨١٠، المدونة ٢/ ٥١٤، التفريع ٢/ ٢٣ - ٢٤، التلقين ٢/ ٢٠٣، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٨، شرح الزرقاني ٤/ ١٥٦.

<<  <   >  >>