للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤدب السيد (١).

قال الشَّافعي مثل قول أبي حنيفة لا يعتق عليه ولكن يؤدب (٢).

قال عبد الله: "ولا تجوز عتاقة المولى عليه" (٣).

قال أبو حنيفة: عتاقة المولى عليه جائزة وأحكام الله عليه جارية (٤).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز عتاقة الغلام حتَّى يحتلم، وإِذا حملت الجارية من رجل عليه دين لا وفاء له فهي أم ولد، ولا تباع في دينه، ولا يَجُوز في الرقاب الواجبة نصراني، ولا يهودي (٥)، ولا مدبر، ولا معتق إِلى سنين، ولا أم ولد، ولا أعمى، ولا من يعتق عليه من القرابة إِذا ملكهم" (٦).

قال الشَّافِعِي: يَجُوز عتق المدبر والمعتق إِلى سنين (٧).

قال أبو حنيفة: العتق جائز ماض فيهم كلُّهم خلا ما سمى الله في كتابه (مؤمنة) فلا يَجُوز فيها إِلَّا مؤمنة كما سمى الله، وما أبهمه القرآن فهو جائز أَن يعتق إِن شاء الله (٨).


(١) اللباب ١/ ٣٠٢، البحر الرائق ٤/ ٢٧١.
(٢) الحاوي ١٥/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
(٣) التمهيد ٧/ ٣٣٤، شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ١٠٥.
(٤) كتاب الآثار للشيباني ١/ ٢٢٣.
(٥) وفي الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٧٤ قال: ولا يَجُوز في الرقاب الواجبة إِلَّا مؤمن سالم من العيوب المفسدة كالعمى والعور والصمم وكذلك الأشل والمجنون والخصي والمجبوب والمقعد والشديد العرج.
(٦) الموطأ ٢/ ٧٧٦، المدونة ١/ ٤٧٨، الكافي ٢/ ٩٧٤، البيان والتحصيل ١٤/ ٥٥٠، المنتقى ٤/ ١٠٣، شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ١٠٥.
(٧) الأم ٤/ ٩٥، الحاوي ١٠/ ٤٦٤ - ١٨/ ١٠٢.
(٨) عمدة القارئ ٣٤/ ٦٧.

<<  <   >  >>