للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ويعتق على الرجل من قرابته إِذا ملكهم الولد والوالدان والإِخوة والأخوات من جميع الجهات، وولد الولد والجد والجدات بعدوا أو قربوا، ولا يعتق عم، ولا عمة، ولا خال، ولا خالة، ولا ابن الأخ إِلَّا من نسب، ولا من رضاع" (١).

قال أبو حنيفة: يعتق عليه العم والخال وغير ذلك من كل ذي رحم محرم (٢).

قال الشَّافِعِي: ولا يعتق إِلَّا الولد وولد الولد وإِن سلفوا من البنين والبنات، والأجداد وإِن بعدوا (٣).

قال عبد الله: "ويعتق عليه من سميت حين يملكهم بغير سلطان، ومن ملك ورث ذا قرابة له ممن يعتق عليه، فإِنَّه لا يعتق عليه إِلَّا قدر ما ورث منه فقط" (٤).

قال أبو حنيفة: يعتق كله ويستسعى فيما بقي (٥).

* * *


(١) التفريع ٢/ ٢٥، البيان والتحصيل ١٥/ ٨٣، مواهب الجليل ٨/ ٤٦١.
(٢) المبسوط للشيباني ٤/ ١٦٦، شرح معاني الآثار ٣/ ١١٠ - ٤/ ٣٨٥، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٢١، مجمع الأنهر ٢/ ٢١٣، عمدة القارئ ١٩/ ٤٩٩.
(٣) الأم ٨/ ١٤.
(٤) التفريع ٢/ ٢٥ - ٢٦، التمهيد ١٤/ ٢٨٠، المنتقى ٤/ ٩٦، الذخيرة ٧/ ٨٤، الفواكه الدواني ٢/ ٩١٩.
(٥) معاني الآثار ٣/ ١٠٨، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٢٥، المحيط البرهاني ٤/ ٣٧٠.

<<  <   >  >>