للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها" (١).

قال أبو حنيفة: إن صلى مع جماعة أكثر من جماعته فلا بأس بذلك (٢).

قال الشافعي: لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين وثلاث وأكثر (٣)، ولا بأس أن يعيد في جماعة (٤) وإن صلى مع جماعة.


= ، وهذا وهو الحق الذي لا ريب فيه لقوة دليله، لكن بشرط أن تكون الجماعة الثانية لأمر عارض كتأخير ونحوه، وليس للتباغض والمشاحنة والكراهية، وإلا وجب تقديم ما ذهب إليه الجمهور -أبي حنيفة ومالك والشافعي- لدرء الفتنة والله أعلم.
(١) أي أكثر منها عددًا. شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٢٧٧، وفى مختصر ابن
شعبان عن مالك: أنه من صلى فى جماعة فلا يعيد فى جماعة إلا فى مسجد مكة والمدينة.
قال ابن عبد البر: لأن العلة -والله أعلم- في إعادة المنفرد إدراك ما فاته من فضل الجماعة وسنتها، والمصلي في جماعة قد أدرك ذلك كله فلا معنى لإعادته، وقول رسول الله : "لا تعاد صلاة في يوم واحد مرتين" أخرجه أبو داود ٥٧٩، وأحمد ٢/ ١٩، بلفظ: "لَا تصلوا صَلَاة في يَوْم مرَّتَيْن". قال النووي في الخلاصة ٢/ ٦٦٨: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ بإسْنَاد صَحِيح. انتَهى، وصححه أيضًا ابن السكن وابن حبان والألباني وحسنه الأَرَنؤوط، قال ابن عبد البر: معناه عندنا لمن صلى في جماعة أن لا يعيد في جماعة أخرى، لأن ذلك لو جاز في واحدة لجاز في أكثر إلى ما لا نهاية له وإنما أمر المنفرد بالإعادة في جماعة لانفراده فاستحال أن تقاس الجماعة عليه، وجمهور الفقهاء على مثل قول مالك في ذلك. انظر: الكافي ١/ ٢١٨.
(٢) لم أقف عليه، والمشهور عن أبي حنيفة المنع من ذلك. انظر: البحر الرائق ٢/ ٦٧، شرح فتح القدير ١/ ٤٥٩، نصب الراية ٢/ ١٤٩.
(٣) أي إذا كان من المساجد التي في طريق الناس، بحيث لا يكون للمسجد إمام راتب، على ما سبق بيانه.
(٤) أي لمن صلى منفردًا، أو بنية النفل.

<<  <   >  >>