للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يصلى في مسجد قد صلي فيه جماعة، مرة أخرى (١).

وقال إسحاق كما قال (٢).

وقال أحمد بن حنبل: إذا أقيمت الصلاة ورجل في المسجد وقد صلى فإنه يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل، وقال: كل صلاة يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع المغرب (٣).

وقال إسحاق مثل ذلك (٤).

وقال عبد الله: "ومن صلى وحده فليعد في الجماعة إلا المغرب وحدها" (٥).


(١) مسائل الإمام أحمد ٢/ ٦٠٩، سنن الترمذي ١/ ٤٢٧، وقد سبق تفصيل أدلة الإمام في ذلك.
(٢) نقل عنه الترمذي في السنن ١/ ٤٢٧.
(٣) يشفع: الشفع خلاف الوتر، وهو الزوج، تقول: كان وترًا فشفعته شفعًا. والمراد: إضافة ركعة رابعة إلى صلاة المغرب المعادة.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦١١.
(٥) المدونة ١/ ١٧٩، البيان والتحصيل ١/ ٣٨٢، التمهيد ١٣/ ١٠٩، الكافي ١/ ١٩٩، تفسير القرطبي ٢/ ٨٠، الذخيرة ٢/ ٢٦٧، المنتقى ١/ ٣١٠، الفواكه الدواني ١/ ٢٦. جاء في المدونة ما نصه: وقال مالك: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس إلا المغرب، فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج، وقيل لابن القاسم: فإن جهل ذلك فصلى مع الإمام المغرب ثانية؟ قال: أحب إليَّ أن يشفع صلاته الآخرة بركعة، وتكون الأولى التي صلى في بيته صلاته، وقد بلغني عن مالك. قيل: أي شيء يقول مالك في الصبح إذا صلاها في بيته ثم أدركها مع الإمام أيعيدها؟ قال: نعم وهو قوله: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب.

<<  <   >  >>