(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٦٠. (٣) مسائل الإمام أحمد ٢/ ١٨ رواية ابنه عبد الله، المغني لابن قدامة ١/ ٢٠٩. (٤) الأوسط لابن المنذر ١/ ١٨٧. (٥) مختصر اختلاف العلماء ص ٩٣ - ٩٤. (٦) الاستذكار ١/ ١٤٨، الذخيرة ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، وللنائم عند المالكية إحدى عشرة حالة. الأولى: الساجد قال في المدونة: يجب منه الوضوء إذا استثقل. الثانية: الراكع إذا استثقل نومه وجب عليه الوضوء أيضًا. الثالثة: المضطجع إذا استثقل نومه؛ أوجب الوضوء. "ملحوظة": الحديث الذي يرويه ابن عباس مرفوعًا: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. ضعيف لا يصح، قال الإمام الدارقطني: تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح. وقال الألباني ﵀ في ضعيف سنن أبي داود ١/ ٦١: وهذا إسناد ضعيف؛ وله أربع علل: ضعف أبي خالد الدالاني، والانقطاع بينه وبين قتادة، والانقطاع بين قتادة وأبي العالية، والوقف، ولذلك ضعف الحديث البخاريُ وأحمد والترمذي وإبراهيم الحربي وابن حزم وغيرهم، ونقل النووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه. انتهى ...................................... =