قلت: لعل ذلك من خصوصياته ﷺ. الرابعة والخامسة: الراكب والجالس قال في المدونة: إذا استثقل وطال أوجب الوضوء وإلا فلا. السادسة: المحتبي قال في المدونة: لا وضوء عليه لأنه لا يثبت لو استثقل بخلاف الجالس. السابعة: المستند قال القاضي في الإشراف: هو عند مالك ﵀ كالجالس؛ لأن الصحابة ﵃ كانوا ينتظرون الصلاة ولا يعرون عن النوم. الثامنة: القائم. التاسعة: الماشي. العاشرة: المستند القائم قال صاحب القبس: ما استثقل نومًا في هذه الحالات فعليه الوضوء وإلا فلا. الحادية عشرة: إذا استثفر وارتبط ثم نام، قال الطرطوشي: الذي يأتي على المذهب أن لا وضوء عليه. انظر: الذخيرة ١/ ٢٣٠ - ٢٣٢ للقرافي. (١) النوادر والزيادات ١/ ٥٠، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ١٠٠، البيان والتحصيل ١/ ٤٥٠، الاستذكار ١/ ١٤٨، بداية المجتهد ١/ ٣٦، الذخيرة ١/ ٢٣١، المنتقى ١/ ٧٣، مواهب الجليل ١/ ٤٢٧. (٢) البسوط للشيباني ١/ ٥٨، بدائع الصنائع ١/ ٣١، شرح فتح القدير ١/ ٤٨، وما بعده. تبيين الحقائق ١/ ١٠، الهداية شرح البداية ١/ ١٥، الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٢.