للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوضوء (١).

قال ابن عبد الحكم: "وليس ما يراه المرء في نومه يوجب الغسل إنما يوجبه الماء الدافق (٢)، فأما أن يجد بللًا (٣) أو يراه يجامع امرأته ولا ينزل شيئًا فلا غسل عليه (٤)، ولا يستنجي بعظم ولا روث ولكن بالحجارة" (٥).


(١) الأوسط لابن المنذر ١/ ١٤٦، وقال الشافعي في الأم ١/ ١٢، وإذا نام الرجل قاعدًا فأحب إلي له أن يتوضأ، قال: ولا يبين لي أن أوجب عليه الوضوء، وأما الإمام أحمد: فهو مع مالك في أن النائم قاعدًا إذا أطال النوم توضأ.
(٢) النوادر والزيادات ١/ ٦٠ وما بعده، وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة قالت: سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللًا قال: "لا غسل عليه" فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء قال: "نعم إنما النساء شقائق الرجال"، أخرجه أحمد ٦/ ٢٥٦، وأبو داود ٢٣٦، والترمذي ١١٣، والدارمي ٧٦٥، وأبو يعلى ٤٦٩٤، والطبراني في الأوسط ٨٩٦٦، وحسنه الأرنؤوط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢٨٦٣.
(٣) المعتمد في المذهب أن من وجد المني بعد الاستيقاظ من النوم أنه يغتسل، قال مالك في المدونة ١/ ١٣٦: من انتبه من نومه فرأى بللًا على فخذيه، وفي فراشه، قال: ينظر فإن كان مذيًا توضأ ولم يكن عليه الغسل، وإن كان منيًّا اغتسل، ولذلك نقل القرافي الإجماع على وجوب الغسل فيه، ونصه قال: "ولإجماع الأمة أن من استيقظ ووجد المني ولم در احتلامًا أن عليه الغسل". انظر: الذخيرة ١/ ٢٩٥.
(٤) المدونة ١/ ١٣٦، الاستذكار ١/ ٢٧٢، الكافي ١/ ١٥١، التاج والإكليل ١/ ٣٠٥، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ١٣٩.
(٥) بداية المجتهد ١/ ٨٤، الذخيرة ١/ ٢٠٨، التاج والإكليل ١/ ٢٨٦، مواهب الجليل ١/ ٤١٧، لما رواه البخاري في صحيحه ١٥٤ من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال له: "ابغني أحجارًا أستَنْفضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا روث" فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن.

<<  <   >  >>