للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجاهلية الخمس" (١).

قال أبو حنيفة: في الركاز: دفن الجاهلية وغير ذلك فيه الخمس، والمعادن أيضًا فيها الخمس إذا أصيب على المكان فإن أقام المال بعد ذلك حينًا ففيه الزكاة (٢).

* * *


= ففيها الخمس لأنها ركاز، وهي دفن الجاهلية عند جماعة العلماء.
(١) المدونة ١/ ٣٤٠، التمهيد ٧/ ٣٢، وقد ذهب مالك إلى وجوب الزكاة في هذه الأصناف، وهي: دفن الجاهلية أي ما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر؛ فيه الخمس، وذلك في أول الأمر ثم رجع عن ذلك فقال: لا أرى فيه شيئًا لا زكاة ولا خمسًا، قال ابن القاسم: ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال: الخمس فيه.
(٢) الحجة على أهل المدينة ١/ ٤٢٨.

<<  <   >  >>