للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النصراني وعتق العبد" (١).

قال أبو حنيفة: الزكاة في مال العبد على سيد العبد (٢).

وقال عبد الله: "ولا زكاة في غلة مسكن، ولا إجارة عبدٍ حتى يحول عليه الحول (٣)، ويزكي أموال اليتامى في كل عًام وإن كانوا صغارًا (٤) ".

قال أبو حنيفة: لا زكاة على اليتامى في أموالهم (٥).

قال عبد الله: "لا زكاة في حلي النساء التي تتخذ للبس" (٦).

قال أبو حنيفة: في حلي النساء ما كان من ذهب أو فضة فعليهم فيه الزكاة مثل السوار والخلخال والقلادة (٧).

قال عبد الله: "ولا زكاة في لؤلؤ، ولا عنبر، ولا جوهر، ولا مسك، ولا خمس، وفي المعادن الزكاة، وإذا بلغت ذلك عشرين مثقالًا ذهبًا أو مائتي درهم يؤدي زكاته، ولا ينتظر بذلك حولًا، وفي الركاز (٨) وهو دفن


(١) المعونة ١/ ٢٢٠، بداية المجتهد ١/ ٢٥٤، القوانين الفقهية ص ٦٧، الفواكه الدواني ٢/ ٧٥٩.
(٢) المبسوط للشيباني ٤/ ٤١٧، الحجة على أهل المدينة ٢/ ٥٠٣.
(٣) المعونة ١/ ٢٢٠.
(٤) شرح البخاري لابن بطال ١/ ١٢٦، التمهيد ١٤/ ٣٣٦.
(٥) الحجة على أهل المدينة ١/ ٤٥٧، كتاب الآثار ص ٩٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٠ قال أبو حنيفة: لا زكاة في مال اليتيم ولا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة.
(٦) المدونة ١/ ٣٠٥، الاستذكار ٣/ ١٥١، المنتقى ٢/ ٨٨، القوانين الفقهية، ص ٦٩.
(٧) الحجة ١/ ٤٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٧.
(٨) أصل الركاز في اللغة: ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة وسائر الجواهر وهو عند الفقهاء أيضًا كذلك، لأنها مرتكزة بالأرض لا تنال بعمل ولا بسعي ولا نصب =

<<  <   >  >>