للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن كان له دين فلا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام سنين" (١).

قال الشافعي: إذا كان له دين عند ثقة متى ما طلبه منه أعطاه فعليه فيه الزكاة كأنه وديعة عنده (٢).

قال أحمد بن حنبل: في الدين إذا كان له على رجل وكان ثقة فتزكيته عليه محباة فعليه فيه الزكاة كأنه في يديه (٣).

قال عبد الله: "ومن كان عنده عرْضٌ لتجارة فحال عليه أحوال فليس عليه إلا زكاة واحدة إذا باعه" (٤).

قال أبو حنيفة: يقومه عند رأس كل حول ويزكيه (٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦).

قال عبد الله: "ومن اشترى عبدًا لخدمة أو جارية لخدمة فباعها بعد سنين فلا زكاة عليه في ثمن واحدٍ منها حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة على عبد، ولا على نصراني، وإنما الزكاة على الأحرار المسلمين، فإن أسلم النصراني وعتق العبد فلا زكاة عليهما حتى يحول الحول من يوم أن أسلم


(١) الموطأ ١/ ٢٥٣، المعونة ١/ ٢١٦، المنتقى ٢/ ١٠٢، الزرقاني على الموطأ ٢/ ١٤٥.
(٢) السنن الكبرى ٤/ ١٥٠، الشرح الكبير ٥/ ٥٠٢، روضة الطالبين ٢/ ١٩٤. وكان الشافعي ذهب في القديم إلى أنه لا زكاة في الدين بحال ثم رجع عنه في الجديد، وهو المذهب الصحيح المشهور، أي: وجوبها في الدين، قال البيهقي: والرجوع أولى به.
(٣) المبدع شرح المقنع ٢/ ٢٦٨، كشاف القناع ٢/ ١٧٢.
(٤) المدونة ١/ ٣٠٩، التمهيد ١٧/ ١٢٧، المنتقى ٢/ ١٠٠.
(٥) الجوهرة النيرة ١/ ٤٧٨، البحر الرائق ٢/ ٢٢٢.
(٦) الإقناع ١/ ٢٢٤، التنبيه ١/ ٥٩، تحفة الحبيب ٣/ ٥٥.

<<  <   >  >>