للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة على هذا (١).

قال عبد الله: "المساقاة من جذاذ إلى جذاذ، ولا يكون في المساقاة زيادة شيء من الأشياء وإذا كان البياض الثلث والنخل الثلثان فلا بأس أن يبلغا العامل" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون للعامل شيء من ذلك وتبطل المساقاة (٣).

قال عبد الله: "والزكاة في المساقاة من جميعه قبل القسم، ثم يقسمان الفضل، وإن لم يخرج الحائط إلى خمسة أوسق فالزكاة من جميعه، ومن أخذ حائطًا مساقاة فقد لزمه ذلك في ملكه (٤)، ولا بأس بمساقاة النصراني (٥)، ولا بأس بمساقاة الأصول كلها: النخل والرمان والتين والخوخ والزيتون والورد والياسمين، ولا بأس بمساقات الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه، ولا خير في كِرَاء (٦) الأرض ببعض ما يخرج منها، ولا بأس بكِراء الأرض بالذهب والفضة (٧)، ولا بأس بالشركة في الزرع إذا تكافئا في العمل والمؤنة والبذر" (٨).


(١) الحجة على أهل المدينة ٤/ ١٣٨، الجوهرة النيرة ٣/ ٤٧٢.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٠٣، البيان والتحصيل ١٢/ ١٥٧، منح الجليل ٧/ ٤٠٣.
(٣) الحجة ٤/ ١٧٥.
(٤) التفريع ٢/ ٢٠٣.
(٥) إذا كان هو العامل، أما إذا كان المسلم هو العامل، كره ذلك.
(٦) الكِرَاء: الأجرة أو الإجارة وقيل بيع منفعة ما لا يمكن نقله.
(٧) التمهيد ٣/ ٣٤. وقد قال ابن بطال المالكي: اتفق العلماء على أنه يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة، قال ابن المنذر: وهذا إجماع الصحابة. راجع: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٨٧.
(٨) المدونة ٣/ ٦٠٣، الكافي ٢/ ٧٦٣، القوانين الفقهية ص ١٨٥، كذا قال ابن ....... =

<<  <   >  >>