(١) الحاوي ٧/ ٤٥١. (٢) قال مالك: لا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك مثل أن يكون لأحدهما الأرض وللآخر البقر والعمل على أحدهما أو عليهما إذا تساويا والبذر بينهما نصفين. التاج والإكليل ٥/ ١٧٦. (٣) قال الباجي ﵀ في المنتقى ٣/ ٤٩٤: وأما أرض المطر فإن كانت لا تخلف فقد قال مالك: لا بأس به، والنيل أبين، وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون. انتهى. وهذه دقة في النقل!!!. (٤) ومعنى المأمونة عند مالك أن تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض النيل فأما أرض المطر فلا يكفيها إلا المطر المتكرر، ولو أراد أن المأمونة هي التي لا ينقطع عنها السقي بوجه لم تكن أرض النيل بمأمونة فإنه قد ينقطع عنها السقي كما ينقطع المطر عن أرض المطر لكنها تفارقها لما قدمناه. المنتقى ٣/ ٤٩٤، الذخيرة ٥/ ٤٢٩. (٥) الأم ٤/ ١٦، الحاوي ٧/ ٤٦٠.