للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: لا تجوز الشركة في الزرع (١).

قال عبد الله: "ولا يصلح بأن يكون البذر من عند الذي ليس له أرض (٢)، ولا بأس بكرى أرض النيل والمطر (٣) قبل أن تروى ولا ينفذ ذلك إلا في كل مأمونة (٤)، ولا يخلف".

قال الشافعي: لا يجوز أن تكرى أرض النيل والمطر، حتى يكون عليها الماء (٥).

* * *


= عبد البر: لا تجوز الشركة في الزرع إلا على التكافؤ في الأرض والبذر والعمل، وإن لم يكن التساوي في الأجزاء.
(١) الحاوي ٧/ ٤٥١.
(٢) قال مالك: لا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك مثل أن يكون لأحدهما الأرض وللآخر البقر والعمل على أحدهما أو عليهما إذا تساويا والبذر بينهما نصفين. التاج والإكليل ٥/ ١٧٦.
(٣) قال الباجي في المنتقى ٣/ ٤٩٤: وأما أرض المطر فإن كانت لا تخلف فقد قال مالك: لا بأس به، والنيل أبين، وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون. انتهى. وهذه دقة في النقل!!!.
(٤) ومعنى المأمونة عند مالك أن تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض النيل فأما أرض المطر فلا يكفيها إلا المطر المتكرر، ولو أراد أن المأمونة هي التي لا ينقطع عنها السقي بوجه لم تكن أرض النيل بمأمونة فإنه قد ينقطع عنها السقي كما ينقطع المطر عن أرض المطر لكنها تفارقها لما قدمناه. المنتقى ٣/ ٤٩٤، الذخيرة ٥/ ٤٢٩.
(٥) الأم ٤/ ١٦، الحاوي ٧/ ٤٦٠.

<<  <   >  >>