للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَبِيْنَ حملها، فإذا بان حَمْلُهَا أعطيت نفقة الحمل كله أوله وآخره" (١).

* * *


(١) الكافي ٢/ ١٠٧٣، القوانين الفقهية ص ١٥٨، الذخيرة ١٢/ ٨٢، وقد جاء في البيان والتحصيل ٥/ ٣٦٦: وقال مالك: في مطلقة مبتوتة ادعت الحمل وطلبت النفقة، قال: تنفق من مالها، وتحسب ذلك على زوجها، حتى يتبين حملها، فتأخذ ذلك منه، وينفق عليها فيما يستقبل، حتى تضع حملها، فإن انكشف أمرُها على غير حمل غرمت له ما أنفق عليها. انتهى.

<<  <   >  >>