للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا خاصمت زوجها من النفقة ما يصلحها من القمح والزيت والحطب ووسط من الكسوة، ويجعل لها شيان من اللحم، ولا يفرض لها كسوة خزٍ، ولا وَشي، وما أشبهه، ويفرض عليه نفقة خادم من خدمها واحد، وينفق الرجل على امرأته الحامل المطلقة وإن أبتها، ويكسوها ويسكنها حتى تضع حملها" (١).

قال أبو حنيفة: حاملًا كانت أو غير حامل عليه النفقة والسكنى حتى تقضي عدتها (٢).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته واحدة وليست بحامل فلها السكنى والنفقة (٣)، ويرثها وترثه ما دامت في العدة، وإن طلقها البتة فلا نفقة لها، ولا كسوة ولها السكنى حتى تنقضي عدتها" (٤).

قال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة (٥).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته البتة فادعت الحمل فلا نفقة لها حتى


(١) المدونة ٢/ ٢٤ - ٢/ ٢٤٣، التلقين ١/ ١٣٨، منح الجليل ٤/ ٤٠٠، حاشية العدوي ٢/ ١٥٣، قال مالك: ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لغلاء سعر ولا لرخصه، إنما ذلك على قدر يسره وعسره.
(٢) شرح معاني الآثار ٣/ ٧٢، المبسوط ٥/ ٣٦١، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٨.
(٣) وهذا إجماعًا، قال ابن جزي الكلبي: القوانين الفقهية ص ١٥٨: أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا فلها النفقة والسكنى اتفاقا، وكذلك الحامل وإن كانت بائنًا.
(٤) التلقين ١/ ١٣٨، البيان والتحصيل ٥/ ٣٦٦، القوانين الفقهية ص ١٥٨: مواهب الجليل ١٢/ ٤٤٧، لكن في حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم ٣٧٧٠: أن رسول الله لم يقض لها بالنفقة ولا السكنى.
(٥) المبسوط ٥/ ٣٦١، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٨.

<<  <   >  >>