للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مائة جلدة (١) وليست بمحصنة (٢)، ولا يجب الحد على الزاني حتى يجاوز الختانُ الختانَ، ولا يرجم أحد في الزنا، ولا يجلد إلا بأربعة شهداء يشهدون على رؤية الزنا أنهم رأوا ذلك منه ومنها كالمرود في المكحلة (٣)، فإن شك أحدهم بعد شهادته بعد أن يقام عليه الحد جلدوا الحد جميعا، وإن كان بعد مضي الحد عليه جلد الشاك في شهادته وحده وكذلك لو رجع أحدهم، وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع جلد الثلاثة، ولا حد على غلام حتى يحتلم، ومن زنا بجارية ابنه قوِّمت عليه ورد عنه الحد" (٤).


= في حال نصرانيته، لكان الإسلام إذا طرأ عليه وكده، وإذا لم يكن ذلك كذلك، دل أن من اْسباب الإحصان التي يجب بها الرجم في الزنى الإسلام، وفي ذلك ما قد فى ل على لزومه في ذلك ما قد قاله مخالفه فيه مما قد ذكرناه عنه، وبالله التوفيق. انتهى.
قلتُ: وهذا نقل مهم للغاية ولذلك نقلته بحروفه كاملًا، ومن فوائده أنه ذكر كتاب مختصر الصغير منسوبًا لصاحبه ابن عبد الحكم وهذا من أعلى درجات توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه، ثم إنه ذكر نص ابن عبد الحكم في هذه المسألة كما هو في كتابنا هذا، وكفى بها. ثم إنه ذكر أن ابن عبد الحكم قد ألَّف كتابه هذا المختصر على قول مالك، حين قال: "الذي ألفه على قوله". والله أعلم.
(١) لأنها تصير حرة بعد وفاة سيدها، ولو زنت قبل وفاته جلدت خمسين جلدة.
(٢) لأن وطء سيدها لها بملك يمين لا يحصنها. انظر: التفريع ٢/ ٢٢٢.
(٣) التمهيد ٢١/ ٢٥٩، تفسير القرطبي ١٢/ ١٧٨.
(٤) وفَصَّل ذلك الحطاب في مواهب الجليل ٥/ ٥٢٣، قائلًا: فإن الأب إذا تلذذ بجارية ولده حرمت على الابن ولزمت الأب القيمة فهي بمجرد مخالطتها ومباشرتها لزمته قيمتها وصارت ملكًا له، وقال ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ١٠٧٤: ومن زنى بجارية ولده فلا حد عليه، وللسيد أن يقيم الحد على أمته المسلمة في الزنا بمحضر طائفة أقلها أربعة عند مالك، وإن لم يحضر أحد فلا حرج عليه ولا يجلدها عند مالك.

<<  <   >  >>