قلتُ: وهذا نقل مهم للغاية ولذلك نقلته بحروفه كاملًا، ومن فوائده أنه ذكر كتاب مختصر الصغير منسوبًا لصاحبه ابن عبد الحكم وهذا من أعلى درجات توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه، ثم إنه ذكر نص ابن عبد الحكم في هذه المسألة كما هو في كتابنا هذا، وكفى بها. ثم إنه ذكر أن ابن عبد الحكم قد ألَّف كتابه هذا المختصر على قول مالك، حين قال: "الذي ألفه على قوله". والله أعلم. (١) لأنها تصير حرة بعد وفاة سيدها، ولو زنت قبل وفاته جلدت خمسين جلدة. (٢) لأن وطء سيدها لها بملك يمين لا يحصنها. انظر: التفريع ٢/ ٢٢٢. (٣) التمهيد ٢١/ ٢٥٩، تفسير القرطبي ١٢/ ١٧٨. (٤) وفَصَّل ذلك الحطاب في مواهب الجليل ٥/ ٥٢٣، قائلًا: فإن الأب إذا تلذذ بجارية ولده حرمت على الابن ولزمت الأب القيمة فهي بمجرد مخالطتها ومباشرتها لزمته قيمتها وصارت ملكًا له، وقال ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ١٠٧٤: ومن زنى بجارية ولده فلا حد عليه، وللسيد أن يقيم الحد على أمته المسلمة في الزنا بمحضر طائفة أقلها أربعة عند مالك، وإن لم يحضر أحد فلا حرج عليه ولا يجلدها عند مالك.