للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا قيمة عليه (١).

قال عبد الله: "ومن زنا بجارية أبيه أقيم عليه الحد، ومن وطئ جارية بينه وبين رجل درأ (٢) عنه الحد، وأدب وقومت عليه إن كان له مال" (٣).

قال أبو حنيفة: ومن وطئ جارية بينه وبين رجل فلا تقوم عليه، ولا حد عليه وهي على حالها بينهما وعليه نصف العقوبة (٤).

قال عبد الله: "وإذا ظهر بالمرأة حمل فقالت: استكرهت فلا يقبل منها إلا أن تكون استغاثت حين نزل بها ما نزل، أوجاءت بدماء وجد أنه ذلك، ثم ظهر حمل فإنه يقبل منها" (٥).

قال أبو حنيفة: قبل قولها ذلك (٦)، ويروى عن عمر بن الخطاب


(١) في المبسوط ٩/ ١٦٧، قال السرخسي: وإذا وطئ الرجل جارية ولده وقال علمت أنها على حرام لا يحد للشبهة الحكمية التي تمكنت في الموطوءة بقوله : "أنت ومالك لأبيك". والحديث صحيح.
(٢) الدرء: الدفع، وذلك للشبهة القائمة بينهما.
(٣) وقال ابن الجلاب البصري كما في التفريع ٢/ ٢٢٣: ومن زنا بجارية له فيها شرك فلا حد عليه، وذكره نحوه القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة ٢/ ٣٢٢.
(٤) الجامع الصغير للشيباني ١/ ٢٨٩، بدائع الصنائع ٤/ ٨٦.
(٥) ابن بطال ٨/ ٤٥٦، تفسير القرطبي ١٠/ ١٨٥، قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٢٧: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت أو تقول تزوجت أن ذلك لا يقبل منها، وأنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت بكرًا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمور الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. وقال ابن عبد البر في التميهد ٢٣/ ٩٧: هكذا رواه ابن عبد الحكم وغيره عن مالك.
(٦) لذلك جاء في عمدة القاري ٣٤/ ٤٢٦ ما نصه: لا حد عليها إلا أن تقر بالزنى أو =

<<  <   >  >>