(٢) الدرء: الدفع، وذلك للشبهة القائمة بينهما. (٣) وقال ابن الجلاب البصري كما في التفريع ٢/ ٢٢٣: ومن زنا بجارية له فيها شرك فلا حد عليه، وذكره نحوه القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة ٢/ ٣٢٢. (٤) الجامع الصغير للشيباني ١/ ٢٨٩، بدائع الصنائع ٤/ ٨٦. (٥) ابن بطال ٨/ ٤٥٦، تفسير القرطبي ١٠/ ١٨٥، قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٢٧: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت أو تقول تزوجت أن ذلك لا يقبل منها، وأنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت بكرًا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمور الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. وقال ابن عبد البر في التميهد ٢٣/ ٩٧: هكذا رواه ابن عبد الحكم وغيره عن مالك. (٦) لذلك جاء في عمدة القاري ٣٤/ ٤٢٦ ما نصه: لا حد عليها إلا أن تقر بالزنى أو =