للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا العَجْفَاء التي لا تنقى (١)، ويتَّقي العيب كله (٢)، والسلامة في ذلك أفضل، وإن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته بكبش أجزأه عنه (٣).

قال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا كبشًا عن كل نفس (٤).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كبشًا كبشًا عن كل نفس (٥).

قال عبد الله: "ويستحب كبشًا عن كل نفس لمن يقدر عليه، ولا يشترك القوم في الأضحية، يخرجون الثمن ويقسمون اللحم" (٦).

قال أبو حنيفة: يشترك في الإبل والبقر، ولا يشترك في الغنم (٧).

قال الأوزاعي (٨) والشافعي (٩) مثل قول أبي حنيفة.


(١) العَجْفَاء: المهزولة من الغنم وغيرها، التي لا تنقى أى ليس فيها نقي وهو المخ، والمعنى: لا مخ لها لضعفها وهزالها.
(٢) لحديث البراء بن عازب الذي أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٢ وأحمد ٤/ ٢٨٤، والنسائي ٤٣٧١، وابن ماجه ٣١٤٤، بسند صحيح أن رسول الله قال: أربع لا تجزئ: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها. انظر: الاستذكار ٥/ ٢١٥.
(٣) التفريع ١/ ٣٩٠، المعونة ١/ ٤٣٩، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٤.
(٤) شرح معاني الآثار ٨/ ٣٤٥.
(٥) الحاوي ١٥/ ٩٧، روضة الطالبين ٣/ ١٩٨.
(٦) مواهب الجليل ٤/ ٣٦٤.
(٧) الجوهرة النيرة ٥/ ٢٩٧، البحر الرائق ٨/ ٢٠١، اللباب ١/ ٣٥٠.
(٨) موسوعة فقه الأوزاعي ١/ ٦٠٨.
(٩) الحاوي ١٥/ ٦٧، الإقناع ص ١٨٤، المجموع ٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩.

<<  <   >  >>