للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال سفيان الثوري: الإبل والبقر يجزئ كل واحد منهما عن سبعة من المضحين وعن سبعة من المتبعين، ولا تجزئ الشاة إلا عن إنسان واحد (١).

قال أحمد بن حنبل: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة (٢).

قال إسحاق: وإن نحر البدنة عن عشرة أجزأه (٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يذبح للرجل أحد غيره ويقول إذا ذبح: بسم الله والله أكبر، ولا يذبح حتى يذبح الإمام وينبغي للإمام أن يحضر ذبيحته إلى المصلى فيذبح حين يفرغ من الخطبة، فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه" (٤).

قال الشافعي: لا ينظر إلى الإمام، ولا ينظر إلى الوقت الذي نحر فيه النبي ، فمن نحر بعد ذلك لوقت فقد أجزأ عنه (٥).

قال عبد الله: "ومن ذبح قبل الإمام أعاد أضحيته" (٦).


(١) موسوعة فقه سفيان الثوري ص ١٦٧.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٤٩٩.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٤٩٩.
(٤) التفريع ١/ ٣٩٢، النوادر والزيادات ٤/ ٣١٩، المعونة ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠، التمهيد ٢٣/ ١٨١.
(٥) الحاوي ١٥/ ٨٥، المجموع ٨/ ٣٨٩، قال النووي: مذهبنا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا. هذا مذهبنا وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما.
(٦) المدونة ١/ ٤٣٤، المعونة ١/ ٤٤٠.

<<  <   >  >>