للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: إن ذبح قبل وقت النحر أعاد (١).

قال عبد الله: "ولا يضحي أحد بليل" (٢).

قال أبو حنيفة: إن ضحى بليل أجزأه (٣).

قال الشافعي (٤) وإسحاق بن راهويه (٥) مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: "ويجب للرجل أن يأكل من أضحيته فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهُبُ (٦) الضحايا، ولا شيء من لحومها" (٧).

قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمن جلد الأضحية منخلًا أو غربالًا (٨).

قال أحمد بن حنبل في جلد الأضحية: لا بأس أن يباع ويتصدق بثمنها ويوهب وينتفع به (٩).

قال ابن عبد الحكم: "والأيام التي يضحي فيها يوم النحر ويومان


(١) أي: قبل وقت صلاة الإمام انظر: الحاوي ١٥/ ٨٦، الإقناع ٢/ ٥٩١.
(٢) متن الرسالة ص ٧٩، المعونة ١/ ٤٤٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣١٢.
(٤) الحاوي ١٥/ ٨٤.
(٥) موسوعة فقه إسحاق بن راهويه ص ١٣٠.
(٦) أهُب: بضَمَّتَيْن جمع الْإهَابُ وهو: الْجلْدُ غَيْرُ المَدْبُوغ. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٨٦.
(٧) التفريع ١/ ٣٩٣، النوادر والزيادات ٤/ ٣٢٢، المعونة ١/ ٤٤١.
(٨) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ١/ ٦١٠.
(٩) مسائل الإمام أحمد برقم ٢٨٨٦.

<<  <   >  >>