للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السائبة يضع ماله حيث يشاء (١).

قال إِسحاق مثل ذلك (٢).

قال عبد الله: "ولاء المنبوذ (٣) للمسلمين (٤)، وإِذا أَسْلَم النصراني على يد رجل فولاؤه للمسلمين، قال رسول الله "إِنَّما الولاء لمن أعتق" (٥).

قال أبو حنيفة: ولاء النصراني للذي أَسْلَم على يديه، ويرثه ويعقل عنه، وهذا عند أبي حنيفة بمنزلة الحلف (٦).

قال عبد الله: "وإِذا هلك رجل وترك مولاه وترك ثلاثة من الولد فولاؤه لهم، فإِن مات اثنان من الولد وتركا ولدًا، ثمَّ مات المولى فميراثه للباقي من الثَّلاثة لأنَّه أقعدهم بمن أعتقه (٧)، وإِذا كان في جارية ينقص من جزئه وهو النصف فإِنَّما تقاسمهم شهرًا بشهر وجمعة بجمعة" (٨).

قال أبو حنيفة: لا يَجُوز عتق ورق في أمة (٩).


(١) مسائل الإِمام أحمد وإسحاق برقم ٣١٩٦.
(٢) مسائل الإِمام أيد وإسحاق برقم ٣١٩٦.
(٣) المنبوذ: الطفل الَّذي ترميه أمه عند ولادته في الأرض، لا يُعرف أبوه ولا أمه، وهو اللقيط، وسمي اللقيط منبوذًا؛ لأنَّ أمه رمته على الطريق. تقول: نبذ ينبذ نبذه إِذا ألقاه.
(٤) الموطأ ٢/ ٧٣٨، شرح الزرقاني ٤/ ٢٢، قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنَّه حر هان ولاءه للمسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه.
(٥) أخرجه البخاري ٤٨٠٩، ومسلم ١٥٠٤، من حديث عائشة .
(٦) البحر الرائق ٨/ ٧٨، بدائع الصنائع ٤/ ١٦١، تبيين الحقائق ٥/ ١٧٩.
(٧) المدونة ٢/ ٥٨٦، البيان والتحصيل ١٤/ ٤٩٣.
(٨) المنتقى ٤/ ٨٨.
(٩) الهداية ٤/ ٢٠٧.

<<  <   >  >>