للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "وولاء ما أعتقته المرأة لها (١)، وإِن مات من أعتقته جرت، ولا موالي إِن كان له إِليها وورثتهم إِن لم يكن له وارث غيرها بمنزلة العصبة (٢)، ومن أعتق عبدًا له عن رجل فالولاء للرجل" (٣).

قال أبو حنيفة: ولاؤه للمعتق إِلَّا أَن يكون أوصى بذلك أو وكل، فأما من تطوع بعتق عن آخر فالولاء للذي أعتق (٤).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (٥).

قال عبد الله: "ولاء السائبة (٦)، لجماعة المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه" (٧).

قال الشَّافِعِي: ميراث السائبة للذي أعتقه (٨)، قال أحمد بن حَنْبَل: في


(١) لما أخرجه البخاري ٦٣٧٨ من حديث ابن عمر كما قال: أرادت عائشة أَن تشتري بريرة فقالت للنبي : "إِنَّهم يشترطون الولاء"، فقال النبي : "اشتريها فإِنَّما الولاء لمن أعتق".
(٢) شرح الدردير ٢/ ٢٢٥، حاشية الدسوقي ١٩/ ٣٥٩، شرح الخرشي ١٠/ ٣٤٠.
(٣) متن الرسالة ص ١١٦.
(٤) شرح معاني الآثار ٦/ ٢٠٦، المحيط البرهاني ١٠/ ٤١٣.
(٥) انظر: الأم ٦/ ١٨٧، الحاوي ١٨/ ٩٠.
(٦) السائبة: العبد يعتق على أَن لا ولاء لمعتقه عليه. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ثمَّ هدمه الإِسلام. نيل الأوطار ٦/ ١٣١.
(٧) المدونة ٢/ ٥٥٨، البيان والتحصيل ١٨/ ١٥٥، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٨/ ٣٧١، الذخيرة ١١/ ١٨٣، قال مالك: ميراثه للمسلمين وعقله عليهم، والحجة لهذه المقالة أنَّه إِذ قال: أنت حر سائبة، فكأنه قد أعتقه عن المسلمين فكان ولاؤه لهم، وهو بمنزلة الوكيل إِذا أعتق عن موكله، فالولاء له دون الوكيل. انظر: ابن بطال ٨/ ٣٧١.
(٨) الأم ٦/ ١٨٦.

<<  <   >  >>