للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: لا يضمن الصناع شيئًا إلا ما أفسدت أيديهم أو تعدوا فيه (١).

قال عبد الله: "وإذا حكَّم الرجلان رجلًا فحكم بينهما، فأنكر أحدهما لزمهما إلا أن يكون قضاء بخطأ، فإن قضي باختلاف من الناس؛ وإن كان خلاف قاض البلد فذلك لازم" (٢).

قال أبو حنيفة في حكم الرجل يرفع إلى الحاكم: فإن كان ما حكم به المحكم يراه الحاكم أنفذه، وإن كان لا يراه أبطله، وإن كان اختلافًا من الناس (٣).

قال الشافعي: لا يلزمهما شيء مما حكم به (٤).

قال عبد الله: "وإذا أصاب المركب الخوف للغرق فطرح بعض ما فيه من المتاع ليخفف عنه، فجميع من له متاع في المركب شركاء فيه" (٥).

قال أبو حنيفة: ما طرح فهي معصية من ربها ويرجع بها على من طرحها، وليس للباقي [في] السفينة شيء (٦).


(١) الأم ٦/ ١٧٢.
(٢) انظر: الذخيرة ١٠/ ٣٥ - ٣٦.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٠٩.
(٤) قال الماوردي: وإذا حكم خصمان رجلًا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه في بلد فيه قاض أو ليس فيه قاض جاز؛ لأن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت، ثم ذكر أربعة شروط لجواز ذلك. انظر الحاوي ١٦/ ٣٢٥، المجموع ٢٠/ ١٤٢.
(٥) البيان والتحصيل ٩/ ٧٧ - ٧٨، جواهر العقود ٢/ ٣٧٤، مواهب الجليل ٧/ ٥٦٩.
(٦) حاشية ابن عابدين ٨/ ٣٣٨، البحر الرائق ٤/ ٥١، الفتاوى الهندية ٤/ ٥٠٣.

<<  <   >  >>