(٢) انظر هذه المسألة: الأم ٦/ ١٧١، المجموع ١٩/ ٣٢. (٣) هذا باب مهم يسمى بالقسمة ويليه الشفعة، والقسمة: أن يكون بين جماعة شركة في دار أو أرض، فيطلب أحدهم القسمة ويأبى الباقون، فيجبر الباقون على القسمة حتى يأخذ كل واحد منهم حقه، فتقسم الثياب والعروض والحيوان والدواب بين أربابها. انظر بتصرف: التفريع ٢/ ٢٩٦. (٤) من المقاواة: وهي المزايدة في الثمن. (٥) انظر التفصيل: البيان والتحصيل ١٢/ ١٢٣، الذخيرة ٧/ ٢١١، التاج والإكليل ٥/ ٣٣٨ - ٣٤١، منح الجليل ٧/ ٢٦٠ - ٢٧٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٥٠٢. (٦) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرًا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه. أو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، قال القرطبي: مأخوذة من الشفع وهما الاثنان، تقول كان وترًا فشفعته شفعًا والشفعة. =