للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: من ربها (١) إلا أن يقول له أصحاب المركب اطرح متاعك ونحن نضمن لك (٢).

قال عبد الله: "ومن كتب على رجل ذكر حق فلا يمله وليملل الذي عليه الحق وليه بالعدل، وتقسم (٣) الدور إذا كانت في مكان واحد قسمًا، واحدًا ويضم بعضها إلى بعض، فإن افترقت في المواضع قسمت كل دار على حدتها، وكذلك الحوائط إذا كانت في موضع واحد لا فضل بينها، قسمت قسمًا واحدًا، وإن افترقت قسم كل واحد على حدة، ولا يقسم البعل مع النضح، ولا تقسم عرضه، ولا بئر ويترك لأهل الدار منفعته، وإذا كان ثوبًا أو عبدًا بين رجلين فذلك لا يقسم فيمنع الصواب فيبلغه منه صاحبه إذا أبى ذلك الفراق يقاويه (٤) أو يأخذ حصته بما يعطي به" (٥).

قال أبو حنيفة: لا يجبر على المقاواة في بيع الثوب وليس في ذلك شفعةٌ (٦)، ..............................................................


(١) يبدو أن كلام الشافعي هنا ناقص وغير تام، فالمرجح أن أول النص سقط من الناسخ. والله أعلم.
(٢) انظر هذه المسألة: الأم ٦/ ١٧١، المجموع ١٩/ ٣٢.
(٣) هذا باب مهم يسمى بالقسمة ويليه الشفعة، والقسمة: أن يكون بين جماعة شركة في دار أو أرض، فيطلب أحدهم القسمة ويأبى الباقون، فيجبر الباقون على القسمة حتى يأخذ كل واحد منهم حقه، فتقسم الثياب والعروض والحيوان والدواب بين أربابها. انظر بتصرف: التفريع ٢/ ٢٩٦.
(٤) من المقاواة: وهي المزايدة في الثمن.
(٥) انظر التفصيل: البيان والتحصيل ١٢/ ١٢٣، الذخيرة ٧/ ٢١١، التاج والإكليل ٥/ ٣٣٨ - ٣٤١، منح الجليل ٧/ ٢٦٠ - ٢٧٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٥٠٢.
(٦) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرًا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه. أو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، قال القرطبي: مأخوذة من الشفع وهما الاثنان، تقول كان وترًا فشفعته شفعًا والشفعة. =

<<  <   >  >>