للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن شاء منها باع حصته في الثوب ممن أحب ذلك (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقسم الرقيق والثياب إذا حملت القسم، وكذلك الماشية" (٢).

قال الشافعي: لا يقسم الرقيق والثياب، ولا يقسم الدور والأرض والشجر (٣).

قال عبد الله: "ومن أصاب من البهائم شيئًا فعليه ما نقص منها، ومن كان له يتيم فخلط نفقته بماله، فإن كان الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته؛ فلا بأس، وإن كان الفضل المولى عليه فلا يخالطه (٤).


= منه؛ لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك، والشفيع صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة وناقة شافع: إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها. تفسير القرطبي ١/ ٣٧٨، القاموس الفقهي ص ١٩٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٣١٦.
(١) المبسوط ٢٢/ ٥٩، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٣٥.
(٢) المنتقى ٤/ ٢٢، حاشية العدوي ٢/ ٣٢٥ - ٣٣٠، البهجة في شرح التحفة ٢/ ٢١١ - ٢٢٦.
(٣) الوسيط ٧/ ٣٤١، روضة الطالبين ٥/ ٧٠، شرح الوجيز ١١/ ٣٧٩.
(٤) وهذا أيضا الشافعي قال البيهقي في المعرفة ٩/ ٤٠٦، ما نصه: باب تجارة الوصي بمال اليتيم قال الشافعي : قد تجر عمر بن الخطاب بمال يتيم كان يليه، وكانت عائشة تبضع أموال بني محمد بن أبب بكر في التجر وهم أيتام، تليهم وتؤدي منها الزكاة، قال الماوردي كما في الحاوي ٥/ ٣٦١: وهذا كما قال. يجوز لولي اليتيم أن يتجر له بماله على الشروط المعتبرة في تصرف الولي في مال مواليه فيه، وهو قول عامة الفقهاء. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ١٤١٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥، عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] عزلو اأموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن فشكو ذلك إلى رسول الله فأنزل الله =

<<  <   >  >>