(١) المبسوط ٢٢/ ٥٩، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٣٥. (٢) المنتقى ٤/ ٢٢، حاشية العدوي ٢/ ٣٢٥ - ٣٣٠، البهجة في شرح التحفة ٢/ ٢١١ - ٢٢٦. (٣) الوسيط ٧/ ٣٤١، روضة الطالبين ٥/ ٧٠، شرح الوجيز ١١/ ٣٧٩. (٤) وهذا أيضا الشافعي قال البيهقي في المعرفة ٩/ ٤٠٦، ما نصه: باب تجارة الوصي بمال اليتيم قال الشافعي ﵀: قد تجر عمر بن الخطاب ﵁ بمال يتيم كان يليه، وكانت عائشة تبضع أموال بني محمد بن أبب بكر في التجر وهم أيتام، تليهم وتؤدي منها الزكاة، قال الماوردي كما في الحاوي ٥/ ٣٦١: وهذا كما قال. يجوز لولي اليتيم أن يتجر له بماله على الشروط المعتبرة في تصرف الولي في مال مواليه فيه، وهو قول عامة الفقهاء. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ١٤١٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥، عن ابن عباس ﵄ قال: لما نزلت ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] عزلو اأموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن فشكو ذلك إلى رسول الله ﷺ فأنزل الله =