للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما أشبهه (١)، ومن ابتاع سلعة ففلس (٢) فوجد الرجل سلعته فهو أحق بها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها وتحاص الغرماء (٣)، فإن فاتت فهو أسوة الغرماء (٤) والله أعلم".

* * *


(١) البيان والتحصيل ٩/ ١٨٢، الذخيرة ١٠/ ١١٦، منح الجليل ٨/ ٣٧٣، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٩٣١: يقضى على الغائب في الحقوق كلها والمعاملات والمداينات والوكالات وسائر الحقوق إلا العقار وحده فإنه لا يحكم عليه منه إلا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه، فإن كان ذلك حكم عليه فيه، هذا تحصيل مذهب مالك، ومن أصحابه المدنيين من يرى القضاء عليه في الربع وغيره دون انتظار وترجى للغائب حجته، وقد روى ذلك أيضًا عن مالك وهو قول أشهب.
(٢) فَلَسَ: من أفلس فلان: أي فقد ماله فأعسر بعد يسر.
فهو مفلس، ج مفاليس، ومفلسون. وفلس القاضي فلانًا تفليسًا: حكم بإفلاسه. والمصدر: الإفلاس، ويطلق عند الفقهاء على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال الدين، فلا يكون في ماله وفاء ديونه، والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلًا. انظر: القاموس الفقهي ص ٢٩٠.
(٣) يقال: تحاص الغرماء: اقتسموا المال بينهم حصاصًا، من المحاصة. وقد يعني: بيان حصة كل مستحق. انظر: المصباح المنير ١/ ١٣٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٤.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٧٩، والبخاري ٢٢٧٢، ومسلم ١٥٥٩، من حديث أبي هريرة واللفظ لمالك، أن رسول الله قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره.
وأوضح الإمام مالك معنى الحديث بقوله: لو أن رجلًا باع من رجل متاعًا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئًا من متاعه بعينه أخذه وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئًا؛ فأحِبُّ أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له.

<<  <   >  >>