للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال النبي لابن عمر (١)، وليس من واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاث (٢).

قال إسحاق كما قال: ويقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها ما شاء من الطلاق إذا تكلم بذلك وهي حائض (٣).

قال عبد الله: "ولا يطلق الرجل امرأته وهي حائض وإن طلقها وهي حائض أجبر على رجعتها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" (٤).

قال أبو حنيفة: لا يجبر على رجعتها (٥).

قال عبد الله: "ويطلق الحامل والتي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض متى ما شاء طلقها، ثم يتركها حتى تحمل لا يتبعها طلاقًا (٦)، ولا يجوز طلاقًا على من لم يبلغ الحلم، ولا على مجنون في حال جنونه، وإذا


(١) يشير إلى ما أخرجه البخاري ٤٩٥٣، ومسلم ١٤٧١، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك فقال رسول الله : "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٣٧، قال في الجوهرة النيرة ٤/ ١٠٣: وهو أن يطلقها تطليقة في طهر لا جماع فيه، ثم إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فقد وقع عليها ثلاث تطليقات.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٥٧٣.
(٤) لحديث ابن عمر السابق. وانظر أيضًا: الرسالة لابن أبي زيد ص ٩٤، التمهيد ١٥/ ٦٨، شرح البخاري لابن بطال ٧/ ٣٨٢، بداية المجتهد ٢/ ٦٦، مواهب الجليل ١/ ٥٤٩، شرح الزرقاني ٣/ ٢٥٩، التاج والإكليل ١/ ٣٧٢.
(٥) عمدة القاري ٢٨/ ٣٩٢.
(٦) مختصر خليل ص ١١٤، التاج والإكليل ٤/ ٤١.

<<  <   >  >>