للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلق المريض امرأته البتة فإنها ترثه ولا يرثها" (١).

قال أبو حنيفة: ترثه ما كانت في العدة (٢).

قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البته فلا ترثه، ولا يرثها (٣).

قال عبد الله: "وعدتها عدة المطلقة (٤)، ومن طلق امرأته وكتمها رجعَتَهُ إياها فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها" (٥).

قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها وإن تزوجت زوجًا آخر فهو باطل وزوجها الأول أحق بها (٦).

قال عبد الله: "ويطلق الحر الأمة ثلاثًا وتعتد ثلاثًا" (٧).

قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين فتعتد حيضتين (٨).


(١) الرسالة ص ٩٣.
(٢) المبسوط ٦/ ٢٧٨.
(٣) الحاوي ٨/ ١٥٢.
(٤) أي زوجة المريض المطلقة كما في النص السابق.
(٥) وإن دخل بها زوجها الثاني فلا سبيل للأول لأنه لم يعلمها بالمراجعة. انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ١/ ٥٧٩ - ٥٨٠.
(٦) الأم ٥/ ٢٤٥، مسند الشافعي ص ٢٩٣، السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٧٣.
(٧) الاستذكار ٦/ ١٧٦ - ١٧٧، قال ابن عبد البر: ذهب مالك والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، قال: وهو قولى سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء الحجاز أن الله ﷿ أضاف الطلاق إلى الرجالى لقوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة ٢٣١ و ٢٣٢].
(٨) قال محمد بن الحسن في الموطأ ٢/ ٤٨٠: قد اختلف الناس في هذا فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة بهن؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] فإنما الطلاق للعدة، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة، كما قال الله ، وإذا كان الحر تحته الأمة =

<<  <   >  >>