للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ويطلق العبد الحرة بطلقتين وتعتد ثلاثًا" (١).

قال أبو حنيفة: يطلق العبد الحرة ثلاث تطليقات (٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأة وعليه مهر معجل ومؤخر قبل أن يدخل بها فلها نصف المعجل ويبقى نصف المؤجل إلى أجله فإذا أحل أخذت نصفه (٣)، ومن طلق امرأته في الشرك، ثم أسلم فليس بعد ذلك طلاق" (٤).

قال الشافعي: يلزمه الطلاق في الشرك (٥).

وقال الأوزاعي في المشرك يطلق ثم يسلم قال: يلزمه الطلاق (٦).

قال سفيان الثوري: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهما مشركان لم يزده الإسلام إلا شدة وجدًّا، وليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (٧).


= فعدتها حيضتان وطلاقها للعدة تطليقتان كما قال الله ﷿.
(١) الكافي ٢/ ٥٤٧، منح الجليل ٤/ ٧٣.
(٢) انظر الموطأ ٢/ ٤٨٠، رواية محمد.
(٣) قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ٢/ ٢٣: واتفقوا اتفاقا مجملا أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. انظر: البيان والتحصيل ٤/ ٣٠٣، المنتقى ٣/ ١٨٦، التاج والإكليل ٣/ ٤٥٩.
(٤) أي لا يعتد بهذا الطلاق. وقد جاء في المدونة ٢/ ٧٩: أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقًا إذا أسلموا .. ؟ قال مالك: ليس بطلاق، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٧١: وكان مالك لا يرى طلاق الكافر يلزمه في حال كفره وخالفه في ذلك غيره.
(٥) الأم ٥/ ٥٥.
(٦) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ٢/ ٥٢ - ٥٣.
(٧) لم أقف على كلام سفيان هذا بعد طول البحث، والله المستعان.

<<  <   >  >>