(١) الكافي ٢/ ٥٤٧، منح الجليل ٤/ ٧٣. (٢) انظر الموطأ ٢/ ٤٨٠، رواية محمد. (٣) قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ٢/ ٢٣: واتفقوا اتفاقا مجملا أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. انظر: البيان والتحصيل ٤/ ٣٠٣، المنتقى ٣/ ١٨٦، التاج والإكليل ٣/ ٤٥٩. (٤) أي لا يعتد بهذا الطلاق. وقد جاء في المدونة ٢/ ٧٩: أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقًا إذا أسلموا .. ؟ قال مالك: ليس بطلاق، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٧١: وكان مالك لا يرى طلاق الكافر يلزمه في حال كفره وخالفه في ذلك غيره. (٥) الأم ٥/ ٥٥. (٦) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ٢/ ٥٢ - ٥٣. (٧) لم أقف على كلام سفيان هذا بعد طول البحث، والله المستعان.