(٢) الأم ٥/ ٢٣٦، قال الماوردي في الحاوي ١٠/ ١٦٠: هذه الألفاظ وما أشبها .... وحكم الظاهرة والباطنة عندنا واحد، فإن اقترن بالنية وقع به الطلاق، وإن تجرد عنها لم يقع، وأما تفصيل المسألة عند مالك فقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٢٤: ومن الكنايات بعد ما تقدم؛ قول الرجل لامرأته: أنت حرة، أو اذهبي فانكحي من شئت، أو لستِ لي بامرأة، أو قد وهبتك لأهلك، أو خليت سبيلك، أو الحقي بأهلك، أو حَبلك على غاربك، وما كان مثل هذا كله من الألفاظ المحتملة للطلاق، وقد اختلف السلف والخلف فيها فواجب أن يسأل عنها قائلها ويلزم من ذلك ما نواه وأراده إن قصده، وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق فأكثر العلماء لا يوقعون شيئًا منها طلاقًا وإن قصده القائل، وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظة كان لزمه الطلاق حتى بقوله: كلي واشربي، وقومي واقعدي ونحو هذا، قال ابن عبد البر: ولم يتابع مالك على ذلك إلا أصحابه. والله أعلم. (٣) قال الموصلي في الاختيار ٣/ ١٤٧ - ١٤٨: وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال، ويقع بائنًا إلا اعتدَّي واستبرئي، رَحمَك، وأنت واحدة، فيقع بها واحدة رجعية. وانظر التفصيل: المبسوط ٦/ ١٤٢، البحر الرائق ٣/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٣/ ١١١ - ١١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٢١٥.