للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك، ولا عدة عليها، ومن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك" (١).

قال الشافعي: إذا قال لامرأته: اعتدِّي ولم ينو الطلاق، فلا شيء عليه (٢).

قال أبو حنيفة: إذا قال لها: اعتدِّي فهي واحدة بائن وهي أحق بنفسها (٣).


(١) الكافي ٢/ ٥٧٢، البهجة ١/ ٥٤٣، قال القرطبي في تفسيره ٣/ ١٣٤: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك، إنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها، فمن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثًا لزمه ما نواه، فإن لم ينو شيئًا فهي واحدة تملك الرجعة.
(٢) الأم ٥/ ٢٣٦، قال الماوردي في الحاوي ١٠/ ١٦٠: هذه الألفاظ وما أشبها .... وحكم الظاهرة والباطنة عندنا واحد، فإن اقترن بالنية وقع به الطلاق، وإن تجرد عنها لم يقع، وأما تفصيل المسألة عند مالك فقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٢٤: ومن الكنايات بعد ما تقدم؛ قول الرجل لامرأته: أنت حرة، أو اذهبي فانكحي من شئت، أو لستِ لي بامرأة، أو قد وهبتك لأهلك، أو خليت سبيلك، أو الحقي بأهلك، أو حَبلك على غاربك، وما كان مثل هذا كله من الألفاظ المحتملة للطلاق، وقد اختلف السلف والخلف فيها فواجب أن يسأل عنها قائلها ويلزم من ذلك ما نواه وأراده إن قصده، وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق فأكثر العلماء لا يوقعون شيئًا منها طلاقًا وإن قصده القائل، وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظة كان لزمه الطلاق حتى بقوله: كلي واشربي، وقومي واقعدي ونحو هذا، قال ابن عبد البر: ولم يتابع مالك على ذلك إلا أصحابه. والله أعلم.
(٣) قال الموصلي في الاختيار ٣/ ١٤٧ - ١٤٨: وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال، ويقع بائنًا إلا اعتدَّي واستبرئي، رَحمَك، وأنت واحدة، فيقع بها واحدة رجعية. وانظر التفصيل: المبسوط ٦/ ١٤٢، البحر الرائق ٣/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٣/ ١١١ - ١١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٢١٥.

<<  <   >  >>