للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "وإذا تزوج الرجل امرأة فلم يجد صداقًا وقوي على نفقتها فإنه يضرب له أجل، ولا يعجل عليه السَّنَة والسنتان، ثم يفرق بينهما وذلك إلى جهد الإمام في ضرب الأجل" (١).

قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما وإنما هذا دين من الديون قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

قال الشافعي: إذا وجد النفقة ولم يجد الصداق فإنه لا يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما أبدًا إذا كان يجد النفقة (٢).

قال عبد الله: "وإذا دخل الرجل بامرأته ولم يجد ما ينفق عليها ضرب له أجل شهر ونحوه، فإن أنفق وإلا فرق بينهما، وله الرجعة إن أيسر في العدة" (٣).

قال أبو حنيفة: لا يفرِّق بينهما ويقضي عليه بما فرض عليه من النفقة دينًا عليه (٤).

قال الشافعي: لا يكون أجل أكثر من ثلاثة أيام، وليس له أن يمنعها في الثالث أن تخرج، فتخرج فتسأل أو يعمد بطلب المعاش (٥).

قال عبد الله: "ولا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بصداقها، وأقل


(١) مواهب الجليل ٥/ ٢٠٩، حاشية الدسوقي ٢/ ٢٩٩، منح الجليل ٣/ ٤٢٩.
(٢) الأم ٥/ ٩١.
(٣) البيان والتحصيل ٤/ ٣٨٢، وفي الموطأ ٢/ ٥٨٨، عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
(٤) تبيين الحقائق ٣/ ٥٤، شرح فتح القدير ٤/ ٣٩١.
(٥) الأم ٥/ ٩١.

<<  <   >  >>