للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه وأكثر إذا لم يكن مضرًّا بها، فإن كان مضرًّا بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه" (١).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (٢).

قال أبو حنيفة: لا يرد شيئًا ويكره له ذلك (٣).

* * *


(١) هذا قول مالك في الموطأ ٢/ ٥٦٥، المدونة ٢/ ٢٤٥، الاستذكار ٦/ ٧٨، شرخ الزرقاني ٣/ ٢٤٠.
(٢) المغني ٨/ ١٧٦.
(٣) الاختيار ٣/ ١٧٣.

<<  <   >  >>