للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن حمل على فرس في سبيل الله فباعه المحمول، ثم وجد الحامل يباع فلا يشتريه" (١).

قال أبو حنيفة: يكره ذلك فإن اشتراه فجائز (٢).

* * *


= ثم قال الترمذي: قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث. انتهى. انظر: سنن الترمذي ٤/ ٤٤٢.
(١) يشير إلى حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه البخاري ٢/ ٥٤٢، حديث رقم: ١٤١٨، ومسلم ٣/ ١٢٣٩، حديث رقم: ١٦٢٠. ولفظ الحديث: عن عمر بن الخطاب قال: حَمَلَتُ على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"، ومعنى حملت: أي تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد، فأضاعه: أي لم يقم بشؤونه وما يرعاه، وقد نقل أشهب عن مالك قوله كما في المدونة الكبرى ١/ ٣٥١: وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه.
(٢) شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٣، قال الطحاوي بعد ذكر حديث الباب وغيره من الآثار: فوجب بتصحيح هذه الآثار عن رسول الله أن تكون إعادة المتصدق صدقته بالابتياع وبما أشبهه من الأشياء التي تكون منه كالقبول لها في هبة له أو في صدقة عليه أو فيما سوى ذلك من وجوه التمليكات مكروهًا له، وأن إعادة الله ﷿ إياها إلى ملكه بتوريث له إياها عن من تصدق بها عليه غير مكروه له إذ لم يكن ذلك بارتجاعه إياها.

<<  <   >  >>