للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهادته عليه" (١).

قال الشافعي : شهادة الموصى له وعليه جائزة (٢)؟

قال عبد الله: "ولا تجوز شهادة مجار إلى نفسه، ولا دافع عنها، ولا يُعَدِّل الرجلَ واحدٌ (٣)، ولا يجرحه واحدٌ" (٤).

قال [أبو حنيفة]: ولا تجوز شهادة واحد على واحد (٥)، ولا يجوز تعديل النساء، ولا يعدل إلا الرجال، ولا يجوز [في] تعديل الرجل أن يقول: لا أعلم إلا خيرًا حتى يقول: عدل رِضى (٦)، ولا تجوز شهادة


(١) المدونة ٤/ ١٨، الرسالة لابن أبي زيد ص ١٣٢، الكافي ٢/ ٨٩٣، وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل ٩/ ٤٤٧: لا خلاف أعلمه من قول مالك وأصحابه أن شهادة الرجل لا تجوز لأبويه، ولا لأحد من أجداده وجداته وإن علوا، ولا لولده الذكور والإناث، ولا لأحد من أولادهم وإن سفلوا.
(٢) الحاوي ١٧/ ١٦٠، روضة الطالبين ١١/ ٢٣٥.
(٣) مثل أن يعدل الرجل ابنه أو أباه، فهذا إذا لم يكن في نقل الشهادة فلا خلاف أن التعديل غير مقبول؛ لأنه مستجلب بشهادته الجاه والرفعة.
(٤) المنتقى ٤/ ٤، وجاء في البيان والتحصيل ١٠/ ١١٢: وسألت ابن القاسم عن الرجل الواحد هل يعدل الرجل أو يجرحه. قال مالك: لا.
(٥) شرح الهداية ١١/ ١٦، المحيط البرهاني ٦/ ٧٦٦، تبيين الحقائق ٢/ ٣٥٢، وقال في العناية: ولا تقبل شهادة واحد على واحد خلافًا لمالك.
(٦) من قوله: "ولا يجوز تعديل النساء" من كلام ابن عبد الحكم عن مالك وليس من قول أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يجوز تعديل النساء، وكذلك بقية النص، ويدل على ذلك ما جاء في المنتقى ٤/ ٤ قال الباجي: قد قال مالك من رواية ابن وهب عنه في المزكى يقول لا أعلم إلا خيرًا، قال مالك: ويلقاه في الطريق ولا يعلم منه إلا خيرًا ولا يجوز هذا، قال سحنون: ولا يجزئه أن يقول: هو صالح، وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ يجزئه في ذلك لفظ العدل والرضى. ثم قال بعد ذلك: "فرع": إذا ثبت أن الاعتبار بمعنى العدالة، وأن الاختيار لفظ العدالة والرضى فقال ...... =

<<  <   >  >>