(٢) الحاوي ١٧/ ١٦٠، روضة الطالبين ١١/ ٢٣٥. (٣) مثل أن يعدل الرجل ابنه أو أباه، فهذا إذا لم يكن في نقل الشهادة فلا خلاف أن التعديل غير مقبول؛ لأنه مستجلب بشهادته الجاه والرفعة. (٤) المنتقى ٤/ ٤، وجاء في البيان والتحصيل ١٠/ ١١٢: وسألت ابن القاسم عن الرجل الواحد هل يعدل الرجل أو يجرحه. قال مالك: لا. (٥) شرح الهداية ١١/ ١٦، المحيط البرهاني ٦/ ٧٦٦، تبيين الحقائق ٢/ ٣٥٢، وقال في العناية: ولا تقبل شهادة واحد على واحد خلافًا لمالك. (٦) من قوله: "ولا يجوز تعديل النساء" من كلام ابن عبد الحكم عن مالك وليس من قول أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يجوز تعديل النساء، وكذلك بقية النص، ويدل على ذلك ما جاء في المنتقى ٤/ ٤ قال الباجي: قد قال مالك من رواية ابن وهب عنه في المزكى يقول لا أعلم إلا خيرًا، قال مالك: ويلقاه في الطريق ولا يعلم منه إلا خيرًا ولا يجوز هذا، قال سحنون: ولا يجزئه أن يقول: هو صالح، وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ يجزئه في ذلك لفظ العدل والرضى. ثم قال بعد ذلك: "فرع": إذا ثبت أن الاعتبار بمعنى العدالة، وأن الاختيار لفظ العدالة والرضى فقال ...... =