للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو وضع التمر في الجرين (١) فعلى من سرق من ذلك ما يجب فيه القطع (٢)، وتقطع يد الآبق إذا سرق، ولا شفاعة في سرقة، ولا غيرها إذا بلغ الإمام، ومن سرق متاعًا فقطع فإن وجده صاحبه بعينه أخذه، وإن استهلكه وله مال أخذ منه قيمته وأقيم عليه الحد، وإن لم يكن له مال لم يتبع به دينًا إذا قطعت يده" (٣).

قال أبو حنيفة: إذا استهلكه فلا غرم عليه (٤).

قال الشافعي: يتبع به دينًا إذا لم يكن عنده وأتلفه (٥). والله أعلم.

* * *


(١) الجرين: موضع يجمع فيه التمر للتجفيف.
(٢) الموطأ ٢/ ٨٣١، التمهيد ٢٣/ ٣٠٨، بداية المجتهد ٢/ ٤٤٩.
(٣) المدونة ٤/ ٥٢٩، التمهيد ١٤/ ٣٨٤، الذخيرة ١٢/ ١٩٠، البيان والتحصيل ١٥/ ١٠٧.
(٤) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١١٨، البحر الرائق ٥/ ٧٠، مجمع الأنهر ٢/ ٣٩٧، بدائع الصنائع ٧/ ٨٤.
(٥) الأم ٤/ ٢٩٣، الحاوي ١٣/ ٣٤٢.

<<  <   >  >>