للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به العبيد على أنفسهم بأمر يقع فيه العقوبة لحده مثل أن يقول: سرقت أو زنيت أو قذفت، فذلك لازم لهم، وما اعترف به مما يكون جنايةً في رقبته وعزمًا على سيده فلا إقرار له عليه مثل: أن يقول أخذتُ متاع فلان أو قتلتُ عبدَ فلان خطأ أو كسرتُ لرجلٍ متاعًا فلا يلزمه ما أقر به ذلك، وإذا سرق العبد أو الأمة من متاع سيدهما فلا قطعٍ عليهما، ومن قطع نفقة من كم رجل فعليه القطع، ومن اختلس (١) خلسة فلا شيء عليه ويعاقب (٢)، ومن سرق أعجميًّا أو صغيرًا من حرزهما قطع، ومن سرق من الهدي أو المغنم أو بيت المال فعليه القطع" (٣).

قال أبو حنيفة: لا قطع عليه إذا سرق من بيت المال، ولا من المغنم (٤).

قال عبد الله: "ولا قطع في الغلول، ولا قطع في كَثْرٍ والكثر الجُمَّار (٥)، ولا قطع في ثمر معلق (٦)، ولا قطع في حريسة جبل (٧) إذا أويت في المُراح (٨)


(١) الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة ظاهرًا على غفلة ليلً كان أو نهارًا، والمختلس: بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل من اختلس الشيء: إذا اختطفه.
(٢) روى مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٠، عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعًا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يساله عن ذلك فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع.
(٣) شرح ابن بطال ٣/ ٥٠٦، شرح ميارة الفاسي ٢/ ٤٤٢، شرح الخرشي ٨/ ٩٢.
(٤) بدائع الصنائع ٧/ ٧٠، شرح فتح القدير ٥/ ٣٧٦.
(٥) قال الجوزي في غريب الحديث ٢/ ٢٨١: وهو جمار النخل.
(٦) ثمر معلق: والتمر المعلق: هو الذي بعد في شجره.
(٧) قال الباجي: حريسة جبل يريد -والله أعلم- الماشية التي تحرس في الجبل راعية.
المنتقى ٤/ ١٦٧.
(٨) المراح بالضم: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلًا.

<<  <   >  >>