للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأس بذلك (١).

قال إسحاق مثل ذلك (٢).

قال عبد الله: "ولا بأس بتعليم الغلام القرآن على الحذاق ومعالجة الطبيب على البرء" (٣).

قال أبو حنيفة: لا يجوز تعليم القرآن (٤) ومشارطته الطبيب، وهذا من العذر (٥).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الطبيب، وأما الغلام فلا بأس أن يعلمه شهرًا بشهر سنة دينار على أن يعطيه كل يوم درهمًا (٦).

قال عبد الله: ومن اكترى (٧) دارًا فمات المكري أو المكتري فالكِرى لازم لهما جميعًا (٨).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ومن مات منهما انفسخ الكِرى (٩).


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ١٨٩٢ و ١٩٢٤.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ١٨٩٢.
(٣) التمهيد ٢١/ ١١٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٠٥، تفسير القرطبي ١/ ٣٣٥، شرح الزرقاني ٣/ ١٦٩.
(٤) أي بالأجرة لاستدلاله بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١].
(٥) معاني الآثار ٨/ ٢٣٥، المبسوط ١٦/ ٧٠، البحر الرائق ٨/ ٢٣.
(٦) المجموع ١٥/ ١٥، حاشية إعانة الطالبين ٣/ ١٣٣.
(٧) من الكراء: بكسر الكاف ممدودا تقول: أكرى وكارى للدار والدابة: أجرها، والكراء هو الإجارة.
(٨) المدونة ٣/ ٥٢٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٨٠، الكافي ٢/ ٧٤٦، تفسير القرطبي ٣/ ١٧٨، المنتقى ٣/ ٤٩٠، منح الجليل ٦/ ٢٥.
(٩) المبسوط ١٥/ ١٤٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦، بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٦.

<<  <   >  >>